____________________
فصل في حكم الماء الجاري (1) قد اعتبر المشهور في موضوع الجاري أمرين: النبع والسيلان على وجه الأرض فوقها أم تحتها، كما في بعض القنوات، والنسبة بين العنوانين عموم من وجه، لتصادقهما في الماء الجاري الفعلي الذي له مادة، وافتراقهما في العيون، لأنها نابعة ولا سيلان فيها، وفيما يجري من الجبال من ذوبان ما عليها من الثلوج فإنه سائل لا نبع فيه. وعلى هذا التعريف لا يكفي مجرد النبع من غير السيلان في تحقق موضوع الجاري عندهم كما في العيون، وإن كانت معتصمة لأجل مادتها، فلا يترتب عليها الأحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري، ككفاية غسل الثوب المتنجس بالبول فيه مرة واحدة وكذا السائل من غير نبع لا يكون داخلا في موضوع الجاري كما مر. هذا ما التزم به المشهور.
وقد يقال بكفاية النبع، ومجرد الاستعداد والاقتضاء للجريان لولا المانع كارتفاع أطرافه ونحوه، وعدم اعتبار الجريان الفعلي في مفهوم الجاري وعليه فالعيون أيضا داخلة في موضوع الجاري، لأنها نابعة، ومستعدة للجريان لولا ارتفاع أطرافها. وعن ثالث كفاية مجرد السيلان الفعلي، وإن لم يكن له نبع، ولا مادة أصلا
وقد يقال بكفاية النبع، ومجرد الاستعداد والاقتضاء للجريان لولا المانع كارتفاع أطرافه ونحوه، وعدم اعتبار الجريان الفعلي في مفهوم الجاري وعليه فالعيون أيضا داخلة في موضوع الجاري، لأنها نابعة، ومستعدة للجريان لولا ارتفاع أطرافها. وعن ثالث كفاية مجرد السيلان الفعلي، وإن لم يكن له نبع، ولا مادة أصلا