____________________
إذ الكلام في طهارة البيضة، وقد عرفت أن الحكم بطهارتها لا يتوقف على ورود رواية أصلا، لأنه على طبق القاعدة، وليس مدركه هو الأخبار حتى يدعي أن ورودها في محلل الأكل يوجب تقييد الحكم بطهارة البيضة بما إذا كان من الحيوان الحلال.
عدم اعتبار الجز (1) نسب إلى الشيخ الطوسي (ره) اعتبار الانفصال بالجز في الصوف والشعر والوبر والريش ونحوها، وإنها إذا انفصلت بالنتف يحكم بنجاستها والوجه في ذلك أحد أمرين:.
(أحدهما): إن الشعر والصوف وأمثالهما يستصحب عند انفصاله بالنتف جزء من أجزاء الميتة مما تحله الحياة، وهو غير مستثنى على نجاسة الميتة.
و (ثانيهما): رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب (ع) لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب، وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله (* 1) فإنها قيدت الحكم في الصوف بما إذا انفصل بالجز. وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.
(أما الوجه الأول): فلأن استثناء الشعر والصوف ونحوهما يقتضي استثناء أصولهما المتصلة بهما أيضا عند نتفهما إما لأنها كفروعها مما لا تحله الحياة، وقد دلت صحيحة الحلبي المتقدمة على استثناء ما لا روح فيه،
عدم اعتبار الجز (1) نسب إلى الشيخ الطوسي (ره) اعتبار الانفصال بالجز في الصوف والشعر والوبر والريش ونحوها، وإنها إذا انفصلت بالنتف يحكم بنجاستها والوجه في ذلك أحد أمرين:.
(أحدهما): إن الشعر والصوف وأمثالهما يستصحب عند انفصاله بالنتف جزء من أجزاء الميتة مما تحله الحياة، وهو غير مستثنى على نجاسة الميتة.
و (ثانيهما): رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (ع) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب (ع) لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب، وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله (* 1) فإنها قيدت الحكم في الصوف بما إذا انفصل بالجز. وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.
(أما الوجه الأول): فلأن استثناء الشعر والصوف ونحوهما يقتضي استثناء أصولهما المتصلة بهما أيضا عند نتفهما إما لأنها كفروعها مما لا تحله الحياة، وقد دلت صحيحة الحلبي المتقدمة على استثناء ما لا روح فيه،