____________________
هذا على أنا أثبتنا في محله جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية قلنا أن نستصحب عدم استناد التغير إلى ملاقاة النجس على نحو استصحاب العدم الأزلي بناء على أن الموضوع في الاستصحاب هو التغير دون الماء.
فإن التغير وإن كان وجدانيا لا محالة، إلا أن استناده إلى ملاقاة النجاسة مشكوك فيه، والأصل إنه لم يستند إلى ملاقاة الماء للنجس.
ولا يعارضه استصحاب عدم استناد التغير إلى غير ملاقاة النجس إذ لا أثر له شرعا، والموضوع للأثر هو التغير المستند إلى ملاقاة النجس فإنه موضوع للحكم بالنجاسة. كما أن عدم التغير بملاقاة النجس موضوع للحكم بالطهارة، وأما التغير بسبب آخر غير ملاقاة النجس فلا أثر يترتب عليه شرعا.
وعلى الجملة الماء محكوم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب النعتي، أو المحمولي، وإنما تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة فيما إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. وبنينا على عنوان التغير هو الموضوع في الاستصحاب، فإنه لا سبيل إلى الاستصحاب حينئذ. ولا بد من التمسك بذيل قاعدة الطهارة.
التغير بالداخل والخارج (1) قد قدمنا في بعض الأبحاث المتقدمة أن التغير إذا علم استناده إلى الجزء الخارج خاصة، فلا ينبغي الاشكال في عدم تنجس الماء به،
فإن التغير وإن كان وجدانيا لا محالة، إلا أن استناده إلى ملاقاة النجاسة مشكوك فيه، والأصل إنه لم يستند إلى ملاقاة الماء للنجس.
ولا يعارضه استصحاب عدم استناد التغير إلى غير ملاقاة النجس إذ لا أثر له شرعا، والموضوع للأثر هو التغير المستند إلى ملاقاة النجس فإنه موضوع للحكم بالنجاسة. كما أن عدم التغير بملاقاة النجس موضوع للحكم بالطهارة، وأما التغير بسبب آخر غير ملاقاة النجس فلا أثر يترتب عليه شرعا.
وعلى الجملة الماء محكوم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب النعتي، أو المحمولي، وإنما تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة فيما إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. وبنينا على عنوان التغير هو الموضوع في الاستصحاب، فإنه لا سبيل إلى الاستصحاب حينئذ. ولا بد من التمسك بذيل قاعدة الطهارة.
التغير بالداخل والخارج (1) قد قدمنا في بعض الأبحاث المتقدمة أن التغير إذا علم استناده إلى الجزء الخارج خاصة، فلا ينبغي الاشكال في عدم تنجس الماء به،