____________________
على سائر خصوصيات الحمام. وإنما الوجه في السؤال هو ما ارتكز في أذهان العرف من عدم تقوى السافل بالعالي، وقد دفعه عليه السلام بأن اتصال السافل بالعالي يكفي في الاعتصام، ولا مانع من تقوى أحدهما بالآخر ولو مع اختلاف سطحي الماءين ولا يضره التعدد العرفي.
وهو كما ترى لا يختص بمورد دون مورد وهل ترى من نفسك الحكم بعدم اعتصام ماء الحياض المتصلة بالمادة الجعلية فيما إذا خرب الحمام بحيث لم يصدق عليه أنه حمام؟! وحيث أنا لا نحتمل ذلك بالوجدان فنتعدى منه إلى كل ماء قليل متصل بشئ من المواد ولو في غير الحمام كماء الآنية إذا اتصل بالمادة أو بمزملة أو بأنبوب ونحوهما.
فصل في ماء البئر (1) الكلام في ذلك يقع في مقامين: أحدهما: في أن ماء البئر هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو أنه معتصم ولا ينفعل إلا بالتغير؟ إذ لا خلاف في نجاسته بالتغير كما لا إشكال في أنه يطهر بزواله، وثانيهما: أنه إذا قلنا باعتصامه فهل يحكم بوجوب نزح المقدرات تعبدا فيما إذا وقع فيه شئ من النجاسات أو غيرها مما حكم فيه بالنزح كما ذهب إليه الشيخ (قده) وإن
وهو كما ترى لا يختص بمورد دون مورد وهل ترى من نفسك الحكم بعدم اعتصام ماء الحياض المتصلة بالمادة الجعلية فيما إذا خرب الحمام بحيث لم يصدق عليه أنه حمام؟! وحيث أنا لا نحتمل ذلك بالوجدان فنتعدى منه إلى كل ماء قليل متصل بشئ من المواد ولو في غير الحمام كماء الآنية إذا اتصل بالمادة أو بمزملة أو بأنبوب ونحوهما.
فصل في ماء البئر (1) الكلام في ذلك يقع في مقامين: أحدهما: في أن ماء البئر هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو أنه معتصم ولا ينفعل إلا بالتغير؟ إذ لا خلاف في نجاسته بالتغير كما لا إشكال في أنه يطهر بزواله، وثانيهما: أنه إذا قلنا باعتصامه فهل يحكم بوجوب نزح المقدرات تعبدا فيما إذا وقع فيه شئ من النجاسات أو غيرها مما حكم فيه بالنزح كما ذهب إليه الشيخ (قده) وإن