____________________
به الماء. والظاهر أن هذه الصورة خارجة عن محط نظر الماتن (قده).
و (أما الثاني): فكما إذا ألقي على الماء شيئان أحدهما طاهر، والآخر نجس واستند تغير الماء إلى مجموعهما من دون أن يكون كل منهما مؤثرا فيه بالاستقلال، ولو ببعض المراتب النازلة ففي هذه الصورة لا يحكم بنجاسة الماء لعدم استناد التغير إلى خصوص ملاقاة النجس بل إليها وإلى غيرها، وهو لا يكفي في الحكم بالانفعال، ولعل هذه الصورة هي مراد السيد (ره) أو أن نظره إلى الصورة المتقدمة، إلا أنه حكم فيها بعدم النجاسة من أجل التدقيق الفلسفي لاستحالة استناد البسيط إلى شيئين، وهذا يجعل تأثير كل واحد من الطاهر والنجس تقديريا لاستحالة تأثيرهما فعلا.
والله العالم بحقائق الأمور.
زوال تغير الماء بنفسه (1) أي من غير القاء كر عليه، أو من غير اتصاله بالجاري، ونحوهما. والكلام فيه في مقامين: (أحدهما): فيما إذا كان الماء قليلا، و (ثانيهما): فيما إذا كان معتصما.
(أما المقام الأول): فالكلام في تارة من حيث الأدلة الاجتهادية وأخرى من حيث الأصول العملية. أما من حيث الدليل الاجتهادي، فقد ادعي الاجماع على أن الماء المتغير القليل إذا زال عنه تغيره بنفسه يبقى
و (أما الثاني): فكما إذا ألقي على الماء شيئان أحدهما طاهر، والآخر نجس واستند تغير الماء إلى مجموعهما من دون أن يكون كل منهما مؤثرا فيه بالاستقلال، ولو ببعض المراتب النازلة ففي هذه الصورة لا يحكم بنجاسة الماء لعدم استناد التغير إلى خصوص ملاقاة النجس بل إليها وإلى غيرها، وهو لا يكفي في الحكم بالانفعال، ولعل هذه الصورة هي مراد السيد (ره) أو أن نظره إلى الصورة المتقدمة، إلا أنه حكم فيها بعدم النجاسة من أجل التدقيق الفلسفي لاستحالة استناد البسيط إلى شيئين، وهذا يجعل تأثير كل واحد من الطاهر والنجس تقديريا لاستحالة تأثيرهما فعلا.
والله العالم بحقائق الأمور.
زوال تغير الماء بنفسه (1) أي من غير القاء كر عليه، أو من غير اتصاله بالجاري، ونحوهما. والكلام فيه في مقامين: (أحدهما): فيما إذا كان الماء قليلا، و (ثانيهما): فيما إذا كان معتصما.
(أما المقام الأول): فالكلام في تارة من حيث الأدلة الاجتهادية وأخرى من حيث الأصول العملية. أما من حيث الدليل الاجتهادي، فقد ادعي الاجماع على أن الماء المتغير القليل إذا زال عنه تغيره بنفسه يبقى