____________________
(الأولى): في نجاسة المني من الانسان.
و (الثانية): في نجاسة المني من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع.
و (الثالثة): في نجاسة المني من الحيوانات المحللة التي لها نفس سائله.
و (الرابعة): في مني ما لا نفس له محلا كان أم محرما.
(أما المسألة الأولى): فلا ينبغي الاشكال في نجاسة المني من الانسان رجلا كان أو امرأة بل نجاسته مما قامت عليه ضرورة الاسلام، ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء وقال:
في المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله (* 1) وبهذا المضمون غيرها من الروايات، وفي قبالها جملة من الأخبار تقتضي طهارة المني:
(منها): صحيحة زرارة (* 2) قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس و (منها): موثقة زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل، فقال: لا بأس. (* 3) ومنها غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها طهارة المني، ويمكن تأويلها على نحو لا تنافي الأخبار الدالة على نجاسته ولو على وجه بعيد فتحمل الرواية الأولى على تجففه بالموضع الطاهر من الثوب، والثانية على صورة زوال عين المني فيطهر الثوب بإصابته المطر.
و (الثانية): في نجاسة المني من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع.
و (الثالثة): في نجاسة المني من الحيوانات المحللة التي لها نفس سائله.
و (الرابعة): في مني ما لا نفس له محلا كان أم محرما.
(أما المسألة الأولى): فلا ينبغي الاشكال في نجاسة المني من الانسان رجلا كان أو امرأة بل نجاسته مما قامت عليه ضرورة الاسلام، ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا، وتدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء وقال:
في المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله (* 1) وبهذا المضمون غيرها من الروايات، وفي قبالها جملة من الأخبار تقتضي طهارة المني:
(منها): صحيحة زرارة (* 2) قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس و (منها): موثقة زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل، فقال: لا بأس. (* 3) ومنها غير ذلك من الأخبار التي ظاهرها طهارة المني، ويمكن تأويلها على نحو لا تنافي الأخبار الدالة على نجاسته ولو على وجه بعيد فتحمل الرواية الأولى على تجففه بالموضع الطاهر من الثوب، والثانية على صورة زوال عين المني فيطهر الثوب بإصابته المطر.