(مسألة 10) في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل، وغسل بدنه من الآخر، ثم توضأ به، أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله
____________________
الأصول فيهما بالمعارضة، وقد مر أن التنجز لا ينفك عن العلم الاجمالي ما دام باقيا وهو باق بعد إهراق أحدهما كما كان قبله ولا يرتفع بإراقته.
التردد في متعلق الإذن (1) ذلك لعموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، وإنما خرجنا عنه في صوره إذن المالك في التصرفات، وإذن مالك هذا المال المعين الشخصي مشكوك فيه، والأصل عدمه ولا ينافيه العلم خارجا بإذن زيد في التصرف في ماله، لأن الاعتبار في جريان الأصل في مورد إنما هو بالشك فيما يترتب عليه الأثر، وهو إذن المالك في مفروض المسألة بما هو مالك دون إذنه بما هو زيد، وإذن المالك مشكوك فيه والأصلي يقتضي عدمه، وهو نظير ما إذا رأينا أحدا قد مات وشككنا في حياة زيد وهو مقلدنا فإن العلم بموت من لا ندري أنه زيد لا يمنع عن جريان الاستصحاب في حياة زيد لا ثبات جواز تقليده وحرمة تزويج زوجته وغيرهما من الأحكام.
(2) للشك في إذن مالكه وهو زيد، والأصل عدمه، وأصالة عدم إذن غيره وهو عمرو مما لا أثر له، واستصحابه لاثبات أن الآذن هو زيد يتوقف على القول بالأصول المثبتة.
التردد في متعلق الإذن (1) ذلك لعموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، وإنما خرجنا عنه في صوره إذن المالك في التصرفات، وإذن مالك هذا المال المعين الشخصي مشكوك فيه، والأصل عدمه ولا ينافيه العلم خارجا بإذن زيد في التصرف في ماله، لأن الاعتبار في جريان الأصل في مورد إنما هو بالشك فيما يترتب عليه الأثر، وهو إذن المالك في مفروض المسألة بما هو مالك دون إذنه بما هو زيد، وإذن المالك مشكوك فيه والأصلي يقتضي عدمه، وهو نظير ما إذا رأينا أحدا قد مات وشككنا في حياة زيد وهو مقلدنا فإن العلم بموت من لا ندري أنه زيد لا يمنع عن جريان الاستصحاب في حياة زيد لا ثبات جواز تقليده وحرمة تزويج زوجته وغيرهما من الأحكام.
(2) للشك في إذن مالكه وهو زيد، والأصل عدمه، وأصالة عدم إذن غيره وهو عمرو مما لا أثر له، واستصحابه لاثبات أن الآذن هو زيد يتوقف على القول بالأصول المثبتة.