(مسألة 13) المضغة نجسة (2) وكذا المشيمة، وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
____________________
ثم إن هذا الحكم مطرد في جميع أفراد الآدميين إلا الأئمة عليهم السلام الدالة على طهارة أبدانهم مطلقا. وأما الشهيد فلم يقم دليل على طهارة بدنه بعد موته واطلاق ما دل على نجاسة الميت تقضي بنجاسته وذهب صاحب الجواهر (قده) إلى طهارة الشهيد وعدم نجاسته بالموت وما ذهب إليه وإن كان يساعد الذوق إلا أن مقتضى القواعد الشرعية عدم الفرق بينه وبين غيره.
وعدم وجوب تغسيله ليدفن بدمائه وثيابه ويحشر يوم القيامة على الحالة التي دفن بها لا ينافي الحكم بنجاسة بدنه بالموت كالحكم بنجاسته بملاقاة الدم بناء على طهارة بدنه في نفسه، أجل نلتزم بعدم نجاسة المرجوم أو المقتص منه بالموت، لأنه مغسل حقيقة فإن الشارع قدم غسله على موته.
(1) كما يأتي في محله.
نجاسة المضغة والمشيمة:
(2) ليس الوجه في نجاستها كونها من الأجزاء المبانة من الحي، وذلك لأنها مخلوقة مستقلة وغير معدودة من أجزاء الحيوان أو الانسان كما مر في الجنين والبيضة بل الوجه الصحيح في ذلك عموم ما دل على نجاسة الجيفة وقد خرجنا عنه في المذكى وميتة ما لا نفس له بالنص، وما عداهما باق تحت العموم وهذه المسألة عين المسألة المتقدمة أعني نجاسة السقط والفرخ في البيض.
وعدم وجوب تغسيله ليدفن بدمائه وثيابه ويحشر يوم القيامة على الحالة التي دفن بها لا ينافي الحكم بنجاسة بدنه بالموت كالحكم بنجاسته بملاقاة الدم بناء على طهارة بدنه في نفسه، أجل نلتزم بعدم نجاسة المرجوم أو المقتص منه بالموت، لأنه مغسل حقيقة فإن الشارع قدم غسله على موته.
(1) كما يأتي في محله.
نجاسة المضغة والمشيمة:
(2) ليس الوجه في نجاستها كونها من الأجزاء المبانة من الحي، وذلك لأنها مخلوقة مستقلة وغير معدودة من أجزاء الحيوان أو الانسان كما مر في الجنين والبيضة بل الوجه الصحيح في ذلك عموم ما دل على نجاسة الجيفة وقد خرجنا عنه في المذكى وميتة ما لا نفس له بالنص، وما عداهما باق تحت العموم وهذه المسألة عين المسألة المتقدمة أعني نجاسة السقط والفرخ في البيض.