____________________
اعتبار التغير الحسي (1) لا ينبغي الاشكال في أن التغير الدقي الفلسفي الذي لا يدرك بشئ من الحواس لا يوجب الانفعال شرعا، كما إذا وقع مقدار قليل من السكر أو غيره في الماء، لأنه عقلا يحدث تغيرا فيه لا محالة، إلا أنه غير قابل للادراك بالحواس، فمثله إذا حصل من النجس لا يستلزم النجاسة قطعا، ولا كلام في ذلك.
وإنما المهم بيان أن التغير المأخوذ في لسان الدليل هل هو طريق إلى كم خاص من النجس، ليكون هذا الكم هو الموجب للانفعال، وأن التغير بأحد الأوصاف طريق إليه ولا موضوعية له في الحكم بالانفعال.
حتى لا يدور الحكم مدار فعلية التغير وهو القول بكفاية التغير التقديري.
أو أن التغير بنفسه موضوع للحكم بالانفعال، لا أنه طريق. وهذا لاختلاف النجاسات في التأثير، فيمكن أن يكون مقدار خاص من دم مؤثرا في تغير الماء، ولا يكون دم آخر بذلك المقدار مؤثرا فيه لشدة الأول وضعف الثاني، وغلظة أحدهما ورقة الآخر. هذا في اللون، وكذلك الحال في غيره من الأوصاف، فإن اللحوم مختلفة فبعضها يتسرع إليه النتن في زمان لا ينتن فيه بعضها الآخر مع تساويهما بحسب الكم والمقدار، فيدور الحكم مدار فعلية التغير؟
الصحيح هو الثاني: لأن جعل التغير طريقا إلى كم خاص من النجس وهو الموضع للحكم بالانفعال إحالة إلى أمر مجهول، إذ لا علم لنا بذلك الكم. على أنه خلاف ظاهر الأدلة، لظهورها في أن التغير بنفسه
وإنما المهم بيان أن التغير المأخوذ في لسان الدليل هل هو طريق إلى كم خاص من النجس، ليكون هذا الكم هو الموجب للانفعال، وأن التغير بأحد الأوصاف طريق إليه ولا موضوعية له في الحكم بالانفعال.
حتى لا يدور الحكم مدار فعلية التغير وهو القول بكفاية التغير التقديري.
أو أن التغير بنفسه موضوع للحكم بالانفعال، لا أنه طريق. وهذا لاختلاف النجاسات في التأثير، فيمكن أن يكون مقدار خاص من دم مؤثرا في تغير الماء، ولا يكون دم آخر بذلك المقدار مؤثرا فيه لشدة الأول وضعف الثاني، وغلظة أحدهما ورقة الآخر. هذا في اللون، وكذلك الحال في غيره من الأوصاف، فإن اللحوم مختلفة فبعضها يتسرع إليه النتن في زمان لا ينتن فيه بعضها الآخر مع تساويهما بحسب الكم والمقدار، فيدور الحكم مدار فعلية التغير؟
الصحيح هو الثاني: لأن جعل التغير طريقا إلى كم خاص من النجس وهو الموضع للحكم بالانفعال إحالة إلى أمر مجهول، إذ لا علم لنا بذلك الكم. على أنه خلاف ظاهر الأدلة، لظهورها في أن التغير بنفسه