(مسألة 6) تثبت نجاسة الماء (1) كغيره بالعلم.
____________________
طرق ثبوت النجاسة (1) قد وقع الخلاف بين الأعلام فيما تثبت به نجاسة الأشياء: فمنهم من اكتفى بمطلق الظن بالنجاسة، ونسب ذلك إلى الحلبي، ومنهم من ذهب إلى أنها لا تثبت إلا بالعلم الوجداني، ونسب ذلك إلى ابن البراج، وهذان القولان في طرفي النقيض، حيث لم يعتمد ابن البراج على البينة وخبر العادل، فضلا عن مطلق الظن بالنجاسة.
والمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن وأنه لا ينحصر ثبوته بالعلم الوجداني، ولعل القائل باعتبار العلم في ثبوت النجاسة يرى اعتبار العلم في حدوثها وتحققها لا في بقائها، فإن استصحاب النجاسة مما لا اشكال فيه بينهم، وقد ادعى المحدث الأمين الاسترآبادي (ره) الاجماع على حجية الاستصحاب في الموضوعات.
وتحقيق الحال أن الاكتفاء بمطلق الظن لا دليل عليه إلا ما توهمه القائل باعتباره من أن أكثر الأحكام الشرعية ظني، والنجاسة من جملتها فيكتفى فيها بالظن.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أن الأحكام الشرعية لا يعتبر في ثبوتها العلم الوجداني فهو صحيح إلا أنه لا يثبت حجية مطلق الظن في الأحكام. وإن أريد به أن مطلق الظن حجة في ثبوت الأحكام الشريعة ففساده أظهر من أن يخفى فإنه لا عبرة بالظن إلا فيما ثبت اعتباره فيه بالخصوص كالقبلة والصلاة، اللهم إلا أن نقول بتمامية مقدمات الانسداد، فيكون الظن حجة
والمشهور بين الأصحاب عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن وأنه لا ينحصر ثبوته بالعلم الوجداني، ولعل القائل باعتبار العلم في ثبوت النجاسة يرى اعتبار العلم في حدوثها وتحققها لا في بقائها، فإن استصحاب النجاسة مما لا اشكال فيه بينهم، وقد ادعى المحدث الأمين الاسترآبادي (ره) الاجماع على حجية الاستصحاب في الموضوعات.
وتحقيق الحال أن الاكتفاء بمطلق الظن لا دليل عليه إلا ما توهمه القائل باعتباره من أن أكثر الأحكام الشرعية ظني، والنجاسة من جملتها فيكتفى فيها بالظن.
وفيه: أنه إن أريد بذلك أن الأحكام الشرعية لا يعتبر في ثبوتها العلم الوجداني فهو صحيح إلا أنه لا يثبت حجية مطلق الظن في الأحكام. وإن أريد به أن مطلق الظن حجة في ثبوت الأحكام الشريعة ففساده أظهر من أن يخفى فإنه لا عبرة بالظن إلا فيما ثبت اعتباره فيه بالخصوص كالقبلة والصلاة، اللهم إلا أن نقول بتمامية مقدمات الانسداد، فيكون الظن حجة