____________________
معها (* 1).
العلم الاجمالي بالكرية (1) قد حكم في المتن بطهارة ملاقي النجاسة في المسألة مطلقا، واحتاط بالاجتناب في صورة تعين الملاقي للنجاسة، وحكم شيخنا الأستاذ (قده) في تعليقته بنجاسة ملاقي النجاسة إذا كان معينا، ووافق الماتن في الحكم بطهارة ملاقي النجاسة على تقدير عدم تعينه.
والوجه فيما أفاده في صورة عدم تعين ملاقي النجاسة من الحكم بالطهارة هو أن ملاقي النجاسة إن كان هو الكثير، فلا يترتب على ملاقاتها أثر قطعا، وملاقاتها مع القليل المتعين عند الله غير معلومة عندنا من الابتداء، فهو أي القليل مشكوك الملاقاة معها، فيحكم بطهارته تعبدا كما يحكم بطهارة الكثير وجدانا.
وأما إذا لاقت النجاسة أحد الماءين معينا، فالوجه في حكم السيد (قده) بطهارته هو ما اعتمد عليه في الحكم بطهارة الماء المردد بين الكر والقليل فيما إذا لاقى نجسا، ولم يعلم حالته السابقة، وقد اعتمد فيها على قاعدة الطهارة أو استصحابها لعدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، وإن منع
العلم الاجمالي بالكرية (1) قد حكم في المتن بطهارة ملاقي النجاسة في المسألة مطلقا، واحتاط بالاجتناب في صورة تعين الملاقي للنجاسة، وحكم شيخنا الأستاذ (قده) في تعليقته بنجاسة ملاقي النجاسة إذا كان معينا، ووافق الماتن في الحكم بطهارة ملاقي النجاسة على تقدير عدم تعينه.
والوجه فيما أفاده في صورة عدم تعين ملاقي النجاسة من الحكم بالطهارة هو أن ملاقي النجاسة إن كان هو الكثير، فلا يترتب على ملاقاتها أثر قطعا، وملاقاتها مع القليل المتعين عند الله غير معلومة عندنا من الابتداء، فهو أي القليل مشكوك الملاقاة معها، فيحكم بطهارته تعبدا كما يحكم بطهارة الكثير وجدانا.
وأما إذا لاقت النجاسة أحد الماءين معينا، فالوجه في حكم السيد (قده) بطهارته هو ما اعتمد عليه في الحكم بطهارة الماء المردد بين الكر والقليل فيما إذا لاقى نجسا، ولم يعلم حالته السابقة، وقد اعتمد فيها على قاعدة الطهارة أو استصحابها لعدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، وإن منع