(مسألة 3) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير، فيطهر بمجرده، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى (2) والنجس أسفل. وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه، فلو اتصل ثم انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني (3) بهذا الاتصال.
____________________
الطهر بالاتصال بالعاصم (1) قد قدمنا في بحث تطهير الماء المتنجس بالمطر أن مقتضى عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بزيع كفاية الاتصال بمطلق العاصم، فإن خصوصية المادة ملغاة بمقتضى الفهم العرفي، كما أن مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الامتزاج، واستدللنا على عدم اعتباره أيضا باطلاق صحيحة هشام المتقدمة فراجع. ويمكن الاستدلال على كفاية الاتصال بمطلق العاصم أيضا بأخبار ماء الحمام حيث قوينا أخيرا عدم اختصاصها بمائه، وبنينا على شمولها لكل ماء متصل بالماء المعتصم.
(2) وبدل على ذلك أمران: أحدهما: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. وثانيهما: أخبار ماء الحمام لدلالتهما على أن مجرد الاتصال بالمادة كاف في طهارة الماء المتنجس مطلقا اتحد سطحاهما أم اختلف وكان الكر المطهر مثلا أعلى (3) لعدم تقوي العالي بالسافل على ما قدمناه في بحثي المضاف والجاري
(2) وبدل على ذلك أمران: أحدهما: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. وثانيهما: أخبار ماء الحمام لدلالتهما على أن مجرد الاتصال بالمادة كاف في طهارة الماء المتنجس مطلقا اتحد سطحاهما أم اختلف وكان الكر المطهر مثلا أعلى (3) لعدم تقوي العالي بالسافل على ما قدمناه في بحثي المضاف والجاري