____________________
انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف (1) هذه هي الجهة الخامسة من الكلام في هذه المسألة، والكلام فيها في انفعال القليل بمقدار من الدم الذي لا يدركه الطرف كانفعاله بالدم الزائد على هذا المقدار وعدم انفعاله به.
وقد ذهب الشيخ الطوسي (قده) إلى عدم انفعاله بالمقدار المذكور من الدم، ومستنده في ذلك ما رواه هو (قده) في مبسوطه واستبصاره والكليني في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صفارا فأصاب إناء ه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال (ع):
إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. (* 1) والرواية صحيحة لا اشكال في سندها وإنما الكلام في دلالتها ومفادها. وقد احتمل فيها وجوه:
(الأول): ما عن شيخنا الأنصاري (قده) من حمله الرواية على الشبهة المحصورة وموارد العلم الاجمالي بوقوع قطرة من الدم في شئ، ولا يدري أنه داخل الإناء أعني الماء أو أنه خارجه، وبما أن أحد طرفي العلم وهو خارج الإناء خارج عن محل الابتلاء، فالعلم المذكور كلا علم، ومن هنا حكم عليه السلام بعدم نجاسة ماء الإناء.
(الثاني): ما ذكره الشيخ الطوسي (قده) من حمله الرواية على الماء الموجود في الإناء والتفصيل في نجاسته بين ما إذا كان ما وقع فيه من الدم بمقدار يستبين
وقد ذهب الشيخ الطوسي (قده) إلى عدم انفعاله بالمقدار المذكور من الدم، ومستنده في ذلك ما رواه هو (قده) في مبسوطه واستبصاره والكليني في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صفارا فأصاب إناء ه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال (ع):
إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه. (* 1) والرواية صحيحة لا اشكال في سندها وإنما الكلام في دلالتها ومفادها. وقد احتمل فيها وجوه:
(الأول): ما عن شيخنا الأنصاري (قده) من حمله الرواية على الشبهة المحصورة وموارد العلم الاجمالي بوقوع قطرة من الدم في شئ، ولا يدري أنه داخل الإناء أعني الماء أو أنه خارجه، وبما أن أحد طرفي العلم وهو خارج الإناء خارج عن محل الابتلاء، فالعلم المذكور كلا علم، ومن هنا حكم عليه السلام بعدم نجاسة ماء الإناء.
(الثاني): ما ذكره الشيخ الطوسي (قده) من حمله الرواية على الماء الموجود في الإناء والتفصيل في نجاسته بين ما إذا كان ما وقع فيه من الدم بمقدار يستبين