____________________
المضاف ينفعل بالملاقاة (أما المقام الأول): فقد تسالموا على أن المضاف ينفعل بملاقاة النجاسة، ولم يستشكل في ذلك أحد الأصحاب. ويدل عليه جميع ما دل على عدم جواز استعمال سؤر الكلب، والخنزير، والكافر، والكتابي على تقدير نجاسته، بل الناصب على ما في بعض الروايات (* 1) ولولا نجاسة تلك الأسئار بمباشرة أحد هذه المذكورات لم يكن وجه للمنع من استعمالها واطلاق تلك الأخبار يشمل ما إذا كان السؤر من المايعات المضافة، إذ المراد بالسؤر مطلق ما باشره جسم حيوان، ولو بغير الشرب، فلا اختصاص له بالماء، ولا بالمباشرة بالشرب. فالذي تحصل إلى هنا أن ملاقاة النجاسة تقتضي نجاسة ملاقيها مطلقا. والحكم بعدم الانفعال في بعض الملاقيات يحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام.
(أما المقام الثاني): فالصحيح أنه لا فرق في انفعال المضاف بين قلته وكثرته. والوجه في ذلك أن المستفاد من روايات الأسئار: إن نجاسة الملاقي من آثار نجاسة الملاقى كما يستفاد هذا من موثقة عمار المقدمة (* 2) حيث دلت بعمومها على وجوب غسل كل ما لاقاه متنجس فنجاسة الملاقى
(أما المقام الثاني): فالصحيح أنه لا فرق في انفعال المضاف بين قلته وكثرته. والوجه في ذلك أن المستفاد من روايات الأسئار: إن نجاسة الملاقي من آثار نجاسة الملاقى كما يستفاد هذا من موثقة عمار المقدمة (* 2) حيث دلت بعمومها على وجوب غسل كل ما لاقاه متنجس فنجاسة الملاقى