نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها (2) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.
____________________
(1) فيما إذا لم ينجمد مسكها حال حياة الظبي لنجاسته العرضية الحاصلة حينئذ بملاقاة الميتة وهذا بخلاف ما إذا كان جامدا كما عرفت تفصيله.
صور الشك في طهارة الفأرة (2) لا بد من التعرض إلى صور الشك في طهارة الفأرة ونجاستها لتتميز موارد الحاجة إلى يد المسلم أو غيرها من أمارات التذكية عما لا حاجة فيه إلى أمارتها فنقول: صور الشك في ذلك ثلاث:
(الأولى): أن يشك في أن الفأرة من الحي أو المذكى أو أنها من الميتة مع الشك في حياه الظبي الذي أخذت منه الفأرة.
(الثانية): الصورة مع العلم بموت الظبي في زمان الشك.
(الثالثة): أن يعلم بأخذ الفأرة بعد موت الظبي ويشك في أن موته هل كان مستندا إلى التذكية أم إلى غيرها؟.
فعلى مسلك كاشف اللثام أعني القول بنجاسة فأرة غير المذكى يحكم بنجاستها في جميع الصور الثلاث للشك في وقوع التذكية على الظبي ومقتضى أصالة عدم التذكية نجاسة الفأرة إلا فيما إذا كانت هناك أمارة على التذكية من يد المسلم أو غيرها، لأنها حاكمة على استصحاب عدمها فعلى مسلكه (قده) تمس الحاجة إلى أمارات التذكية في جميع الصور الثلاث. وأما على ما سلكناه وهو التفرقة بين فأرة الحي والمذكى وبين فأرة الميتة فيختلف الحكم والحاجة إلى أمارات التذكية باختلاف صور المسألة.
(أما الصورة الأولى): فحيث لا نعلم فيها إلا بحدوث أمر واحد
صور الشك في طهارة الفأرة (2) لا بد من التعرض إلى صور الشك في طهارة الفأرة ونجاستها لتتميز موارد الحاجة إلى يد المسلم أو غيرها من أمارات التذكية عما لا حاجة فيه إلى أمارتها فنقول: صور الشك في ذلك ثلاث:
(الأولى): أن يشك في أن الفأرة من الحي أو المذكى أو أنها من الميتة مع الشك في حياه الظبي الذي أخذت منه الفأرة.
(الثانية): الصورة مع العلم بموت الظبي في زمان الشك.
(الثالثة): أن يعلم بأخذ الفأرة بعد موت الظبي ويشك في أن موته هل كان مستندا إلى التذكية أم إلى غيرها؟.
فعلى مسلك كاشف اللثام أعني القول بنجاسة فأرة غير المذكى يحكم بنجاستها في جميع الصور الثلاث للشك في وقوع التذكية على الظبي ومقتضى أصالة عدم التذكية نجاسة الفأرة إلا فيما إذا كانت هناك أمارة على التذكية من يد المسلم أو غيرها، لأنها حاكمة على استصحاب عدمها فعلى مسلكه (قده) تمس الحاجة إلى أمارات التذكية في جميع الصور الثلاث. وأما على ما سلكناه وهو التفرقة بين فأرة الحي والمذكى وبين فأرة الميتة فيختلف الحكم والحاجة إلى أمارات التذكية باختلاف صور المسألة.
(أما الصورة الأولى): فحيث لا نعلم فيها إلا بحدوث أمر واحد