____________________
كانت النجاسة مستندة إلى نفس الأطفال، لتنجس أيديهم أو أفواهم الموجب لتنجس الماء بملاقاتهما هذا كله في السقي.
وهل يجب الاعلام بنجاسته إذا شربه أحد المكلفين جهلا أو نسيانا؟
الظاهر عدم وجوبه، وذلك لعدم الدليل عليه، لأن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان الفاعل عالما ملتفتا إلى حرمة عمله، بل قد تجب مدافعته حينئذ وردعه مع تحقق شرائطه، وأما إذا صدر عن الجاهل بحرمته فلم يدل دليل على وجوب إعلامه وردعه، ولو مع العلم بفعلية المفسدة في حقه، لأنه لا يصدر على وجه مبغوض لجهل فاعله وهو غير محرم عليه ظاهرا فلا يدخل اعلامه تحت عنوان النهي عن المنكر لعدم كون الفعل منكرا في حقه ولا تحت عنوان تبليغ الأحكام الكلية الإلهية وهو ظاهر.
هذا كله في موارد إباحة الفعل ظاهرا وأظهر منه الحال في موارد الإباحة الواقعية، كما إذا صدر الفعل عن نسيان أو غفلة، فإن الناسي والغافل غير مكلفين واقعا، ولا يصدر الفعل عنهما على وجه حرام.
وهل يحرم التسبيب إلى شرب الماء النجس وإصداره عن المكلفين؟
كما إذا قدم الماء النجس إلى غيره ليشربه وهو جاهل. الأول هو الصحيح، لأن التسبيب إلى الحرام حرام وإن قلنا بعدم وجوب الاعلام، وذلك:
لأن النهي المتعلق بشئ يدلنا بحسب الارتكاز العرفي أن مبغوض الشارع مطلق وجوده سواء أكان مستندا إلى المباشرة أم إلى التسبيب، فإذا نهى السيد عبده عن الدخول عليه فيستفاد منه بالارتكاز العرفي أن المبغوض عنده مطلق الدخول سواء أكان بمباشرة العبد كما إذا دخل عليه بنفسه أم كان بتسبيبه، كما إذا غر غيره وأدخله على مولاه، وقد ذكرنا في محله أن الأخبار الناهية عن بيع الدهن المتنجس إلا مع الاعلام للمشتري (* 1) شاهده
وهل يجب الاعلام بنجاسته إذا شربه أحد المكلفين جهلا أو نسيانا؟
الظاهر عدم وجوبه، وذلك لعدم الدليل عليه، لأن أدلة وجوب النهي عن المنكر مختصة بما إذا كان الفاعل عالما ملتفتا إلى حرمة عمله، بل قد تجب مدافعته حينئذ وردعه مع تحقق شرائطه، وأما إذا صدر عن الجاهل بحرمته فلم يدل دليل على وجوب إعلامه وردعه، ولو مع العلم بفعلية المفسدة في حقه، لأنه لا يصدر على وجه مبغوض لجهل فاعله وهو غير محرم عليه ظاهرا فلا يدخل اعلامه تحت عنوان النهي عن المنكر لعدم كون الفعل منكرا في حقه ولا تحت عنوان تبليغ الأحكام الكلية الإلهية وهو ظاهر.
هذا كله في موارد إباحة الفعل ظاهرا وأظهر منه الحال في موارد الإباحة الواقعية، كما إذا صدر الفعل عن نسيان أو غفلة، فإن الناسي والغافل غير مكلفين واقعا، ولا يصدر الفعل عنهما على وجه حرام.
وهل يحرم التسبيب إلى شرب الماء النجس وإصداره عن المكلفين؟
كما إذا قدم الماء النجس إلى غيره ليشربه وهو جاهل. الأول هو الصحيح، لأن التسبيب إلى الحرام حرام وإن قلنا بعدم وجوب الاعلام، وذلك:
لأن النهي المتعلق بشئ يدلنا بحسب الارتكاز العرفي أن مبغوض الشارع مطلق وجوده سواء أكان مستندا إلى المباشرة أم إلى التسبيب، فإذا نهى السيد عبده عن الدخول عليه فيستفاد منه بالارتكاز العرفي أن المبغوض عنده مطلق الدخول سواء أكان بمباشرة العبد كما إذا دخل عليه بنفسه أم كان بتسبيبه، كما إذا غر غيره وأدخله على مولاه، وقد ذكرنا في محله أن الأخبار الناهية عن بيع الدهن المتنجس إلا مع الاعلام للمشتري (* 1) شاهده