كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٢
وكذا سؤر الحائض المتهمة (1)
____________________
سؤر الحائض (1) لم ترد كراهة سؤر الحائض في شئ من رواياتنا، وإنما دلت الأخبار على النهي عن التوضؤ بسؤرها، وهو أجنبي عن المقام كيف وقد ورد التصريح بجواز شربه في جملة من الروايات (* 1).
ثم إن تقييد الحائض بالمتهمة لا دليل عليه نعم ورد في موثقة علي ابن يقطين (* 2) تقييد الحائض بما إذا كانت مأمونة، ومقابلها ما إذا لم تكن بمأمونة لا ما إذا كانت متهمة، فإنها أخص من الأولى، فإذا وردتك امرأة ضيفا وأنت لا تعرفها فهي غير مأمونة عندك لجهلك بحالها ولكنها ليست بمتهمة.
فالصحيح أن الكراهة إنما تختص بالتوضؤ بسؤرها إذا لم تكن بمأمونة، وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام على طوائف:
(منها): ما دل على كراهة التوضؤ من سؤر الحائض مطلقا كرواية

(* 1) كما في رواية عنبسة عن أبي عبد الله (ع) قال: اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه. وفي صحيحة الحسين بن أبي العلا ((عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال. نعم ولا تتوضأ منه) إلى غير ذلك من الأخبار المروية في الباب 8 من أبواب الأسئار من الوسائل فليراجعها.
(* 2) علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض؟: إذا كانت مأمونة فلا بأس. المروية في الباب 8 من أبواب الأسئار من الوسائل. ثم إن الرواية وإن كانت موثقة من ابن فضال إلى آخر السند كما وصفناها إلى أن طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير فليلاحظ.
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست