____________________
المجموع من النصف الداخل في الماء والنصف الخارج عنه، فإن الظاهر عدم انفعال الماء بذلك، لأن الملاقي لم يوجب التغير وما أوجبه لم يلاق الماء ويعتبر في انفعال الماء استناد التغير إلى ملاقاة النجس الذي يوجب التغير.
فما عن المحقق الهمداني من أن التغير سبب للانفعال في هذه الصورة إذ يصدق عرفا أن يقال: إن الماء لاقى نجسا يوجب التغير - لا يمكن المساعدة عليه، لأن ما يصدق عرفا هو أن الماء لاقى ميتة ولكن النجاسة إنما ترتبت على عنوان ملاقاة النجس الذي يوجب التغير، وهذا العنوان لم يحصل في المقام، وهو نظير ما إذا لم يكن الملاقي للماء سببا للتغير بنفسه، وإنما أوجبه بانضمام شئ آخر إليه، كما إذا ألقي مقدار من دم وصبغ أحمر على ماء، واستند تغيره إليهما، بحيث لو كان الدم وحده لما تأثر به الماء فإنه لا يوجب الانفعال كما يأتي في كلام الماتن (ره) والوجه فيه أن ما لاقاه الماء من النجس لا يوجب التغير، وما يوجبه وهو مجموعهما ليس بنجس كما هو ظاهر.
التغير بأوصاف المتنجس (1) وقع الخلاف في أن التغير هل يعتبر أن يكون بأحد أوصاف النجس، أو أن التغير بأوصاف المتنجس أيضا كاف في الانفعال؟.
والظاهر: أن صورة انتشار أجزاء النجس في المتنجس الذي يوجب انتشار تلك الأجزاء في الماء على تقدير ملاقاته إياه خارجة عن محل الكلام.
والوجه في خروجها ظاهر، لأن التغير فيها مستند إلى أوصاف النجس دون المتنجس، كما إذا صببنا مقدارا من الدم في ماء وحللناه فيه، ثم
فما عن المحقق الهمداني من أن التغير سبب للانفعال في هذه الصورة إذ يصدق عرفا أن يقال: إن الماء لاقى نجسا يوجب التغير - لا يمكن المساعدة عليه، لأن ما يصدق عرفا هو أن الماء لاقى ميتة ولكن النجاسة إنما ترتبت على عنوان ملاقاة النجس الذي يوجب التغير، وهذا العنوان لم يحصل في المقام، وهو نظير ما إذا لم يكن الملاقي للماء سببا للتغير بنفسه، وإنما أوجبه بانضمام شئ آخر إليه، كما إذا ألقي مقدار من دم وصبغ أحمر على ماء، واستند تغيره إليهما، بحيث لو كان الدم وحده لما تأثر به الماء فإنه لا يوجب الانفعال كما يأتي في كلام الماتن (ره) والوجه فيه أن ما لاقاه الماء من النجس لا يوجب التغير، وما يوجبه وهو مجموعهما ليس بنجس كما هو ظاهر.
التغير بأوصاف المتنجس (1) وقع الخلاف في أن التغير هل يعتبر أن يكون بأحد أوصاف النجس، أو أن التغير بأوصاف المتنجس أيضا كاف في الانفعال؟.
والظاهر: أن صورة انتشار أجزاء النجس في المتنجس الذي يوجب انتشار تلك الأجزاء في الماء على تقدير ملاقاته إياه خارجة عن محل الكلام.
والوجه في خروجها ظاهر، لأن التغير فيها مستند إلى أوصاف النجس دون المتنجس، كما إذا صببنا مقدارا من الدم في ماء وحللناه فيه، ثم