____________________
وإن وقع عليه الذبح بجميع ما يعتبر فيه شرعا كما في جلد الكلب والخنزير أو نقطع بعدم تذكيته وإن كان قابلا لها. ومنه ما يقطع من الحي، ولا إشكال في خروج جميع ذلك عن عموم نفي البأس في الجلود، وقسم نقطع بوقوع التذكية عليه مع الشك في قابليته لها وعموم نفي البأس في جميع الجلود يشمله، وبه نحكم بقبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل، ومع هذا العموم لا مجال لاستصحاب عدم التذكية.
ثم على تقدير جريانه فهل يترتب عليه النجاسة أيضا أولا يترتب عليه غير آثار عدم التذكية؟ فيه بحث طويل تعرضنا له في المباحث الأصولية، وحاصله أن النجاسة لم تترتب في شئ من الأدلة على عنوان غير المذكى وإنما هي مترتبة على عنوان الميتة وهي كما نص عليه في المصباح عنوان وجودي وهو غير عنوان عدم التذكية. نعم هما متلازمان إلا أن عنوان الميتة لا يثبت باستصحاب عدم التذكية فلا يترتب على استصحاب عدمها الحكم بالنجاسة بوجه. نعم يترتب عليه الآثار المترتبة على عنوان عدم التذكية من حرمة أكله وبطلان الصلاة فيه، ومن ثمة حكمنا بطهارة الجلود المجلوبة من بلاد الكفر وكذا اللحوم المشكوكة من حيت التذكية.
(1) قد يفرض هذا فيما إذا دار أمر الفضلة بين حيوان له نفس سائلة كالفأرة وبين ما لا نفس له كالخنفساء، وقد يفرض مع العلم بأنه من الحيوان المعين كالحلية ولكن يشك في أن لها نفسا سائلة حيث ادعى بعضهم أن لها نفسا سائلة، وأنكره بعض آخر والمرجع في كلا الفرضين هو قاعدة الطهارة.
ثم على تقدير جريانه فهل يترتب عليه النجاسة أيضا أولا يترتب عليه غير آثار عدم التذكية؟ فيه بحث طويل تعرضنا له في المباحث الأصولية، وحاصله أن النجاسة لم تترتب في شئ من الأدلة على عنوان غير المذكى وإنما هي مترتبة على عنوان الميتة وهي كما نص عليه في المصباح عنوان وجودي وهو غير عنوان عدم التذكية. نعم هما متلازمان إلا أن عنوان الميتة لا يثبت باستصحاب عدم التذكية فلا يترتب على استصحاب عدمها الحكم بالنجاسة بوجه. نعم يترتب عليه الآثار المترتبة على عنوان عدم التذكية من حرمة أكله وبطلان الصلاة فيه، ومن ثمة حكمنا بطهارة الجلود المجلوبة من بلاد الكفر وكذا اللحوم المشكوكة من حيت التذكية.
(1) قد يفرض هذا فيما إذا دار أمر الفضلة بين حيوان له نفس سائلة كالفأرة وبين ما لا نفس له كالخنفساء، وقد يفرض مع العلم بأنه من الحيوان المعين كالحلية ولكن يشك في أن لها نفسا سائلة حيث ادعى بعضهم أن لها نفسا سائلة، وأنكره بعض آخر والمرجع في كلا الفرضين هو قاعدة الطهارة.