____________________
وقصور الأخبار عن اثبات نجاستها، وأعجب من ذلك ما حكي عن صاحب المدارك (قده) من المناقشة في نجاسة الميتة بدعوى: انحصار مدرك القول بنجاستها في الاجماع، واستظهر عدم تمامية الاجماع في المسألة، وخروجا عن وحشة التفرد فيما ذهب إليه نسب القول بطهارة الميتة إلى الصدوق (قدس سره).
لأنه روي مرسلا عن الصادق (ع) أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلي فيها (* 1) وقد التزم في أوائل كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يفتي ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين الله تعالت قدرته، وبذلك صح إسناد القول بطهارة الميتة إليه وفيه:
(أولا) أن الدليل على نجاسة الميتة غير منحصر في الاجماع فإن الأخبار في نجاستها كثيرة بل متواترة.
و (ثانيا) إن نجاسة البول مما لا مناقشة فيه عنده (قده) وهي إنما استفيدت من الأمر بغسل ما أصابه، ومعه فلماذا لا يلتزم بنجاسة الميتة في المقام؟ وقد ورد في غير واحد من الأخبار الأمر يغسل ما أصابته الميتة برطوبة.
وأما ما نسبه إلى الصدوق (قده) فالكلام فيه يقع في مقامين:
(أحدهما): في صحة اسناد القول بالطهارة إلى الصدوق بمجرد نقله ما يقتضي بظاهره طهارة الميتة.
و (ثانيهما): في حجية تلك الرواية في حقنا ولو على تقدير عمله (قده) بطبقها.
(أما المقام الأول): فالصحيح عدم تمامية الاسناد، لأن الصدوق
لأنه روي مرسلا عن الصادق (ع) أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصلي فيها (* 1) وقد التزم في أوائل كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يفتي ويحكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيما بينه وبين الله تعالت قدرته، وبذلك صح إسناد القول بطهارة الميتة إليه وفيه:
(أولا) أن الدليل على نجاسة الميتة غير منحصر في الاجماع فإن الأخبار في نجاستها كثيرة بل متواترة.
و (ثانيا) إن نجاسة البول مما لا مناقشة فيه عنده (قده) وهي إنما استفيدت من الأمر بغسل ما أصابه، ومعه فلماذا لا يلتزم بنجاسة الميتة في المقام؟ وقد ورد في غير واحد من الأخبار الأمر يغسل ما أصابته الميتة برطوبة.
وأما ما نسبه إلى الصدوق (قده) فالكلام فيه يقع في مقامين:
(أحدهما): في صحة اسناد القول بالطهارة إلى الصدوق بمجرد نقله ما يقتضي بظاهره طهارة الميتة.
و (ثانيهما): في حجية تلك الرواية في حقنا ولو على تقدير عمله (قده) بطبقها.
(أما المقام الأول): فالصحيح عدم تمامية الاسناد، لأن الصدوق