____________________
الماء المتخلف بعد العصر (1) هناك أمران:
(أحدهما): طهارة المتخلف في الثوب بعد عصره بالمقدار المتعارف.
و ((ثانيهما: أن المتخلف فيه إذا أخرج بعد ذلك لا يكون غسالة فلا يلحقه حكمها، وليس الأمر الثاني متفرعا على الأول بأن يكون عدم كونه غسالة مستندا إلى طهارته، لأنه ليس كل غسالة نجسا حتى يتوهم أن الماء إذا حكم عليه بالطهارة فهو ليس بغسالة، وهذا كغسالة الاستنجاء وغسالة الغسلة المتعقبة بطهارة المحل على ما اخترناه.
وعليه فتفريعه (قده) بقوله فلو أخرج. الخ في غير محله، فلو أنه كان عكس الأمر وقال إن المتخلف في الثوب ليس بغسالة فهو طاهر كان أولى، وكيف كان فلا اشكال في حكم المسألة، فإنه لا اشكال في أن المختلف في الثوب بعد عصره ماء آخر وليس من الغسالة في شئ، فإن الغسالة هي ما يغسل به الشئ، والذي غسل به الثوب مثلا هو الماء المنفصل عنه بالعصر المتعارف، ولم يغسل بالماء الذي لم ينفصل عنه، لما تقدم من أن مفهوم الغسل متقوم بإصابة الماء للمغسول به وانفصاله عنه، فلا يتحقق الغسل من دون انفصال الماء، فالغسالة هي الماء المنفصل عنه بالعصر، وبخروجها يتصف المحل، بالطهارة وإن كان رطبا، لوضوح عدم اشتراط صدق الغسل بيبوسة المحل، ومع صدقه لا مناص من الحكم بطهارة المحل، ومعه تتصف الأجزاء المتخلفة فيه بالطهارة، ولا يصدق
(أحدهما): طهارة المتخلف في الثوب بعد عصره بالمقدار المتعارف.
و ((ثانيهما: أن المتخلف فيه إذا أخرج بعد ذلك لا يكون غسالة فلا يلحقه حكمها، وليس الأمر الثاني متفرعا على الأول بأن يكون عدم كونه غسالة مستندا إلى طهارته، لأنه ليس كل غسالة نجسا حتى يتوهم أن الماء إذا حكم عليه بالطهارة فهو ليس بغسالة، وهذا كغسالة الاستنجاء وغسالة الغسلة المتعقبة بطهارة المحل على ما اخترناه.
وعليه فتفريعه (قده) بقوله فلو أخرج. الخ في غير محله، فلو أنه كان عكس الأمر وقال إن المتخلف في الثوب ليس بغسالة فهو طاهر كان أولى، وكيف كان فلا اشكال في حكم المسألة، فإنه لا اشكال في أن المختلف في الثوب بعد عصره ماء آخر وليس من الغسالة في شئ، فإن الغسالة هي ما يغسل به الشئ، والذي غسل به الثوب مثلا هو الماء المنفصل عنه بالعصر المتعارف، ولم يغسل بالماء الذي لم ينفصل عنه، لما تقدم من أن مفهوم الغسل متقوم بإصابة الماء للمغسول به وانفصاله عنه، فلا يتحقق الغسل من دون انفصال الماء، فالغسالة هي الماء المنفصل عنه بالعصر، وبخروجها يتصف المحل، بالطهارة وإن كان رطبا، لوضوح عدم اشتراط صدق الغسل بيبوسة المحل، ومع صدقه لا مناص من الحكم بطهارة المحل، ومعه تتصف الأجزاء المتخلفة فيه بالطهارة، ولا يصدق