(مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه (2) فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول.
ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك.
____________________
مورد لاهتمام الشارع كما مر.
(1) لأنه ماء محقون حينئذ، ومقتضى أدلة انفعال القليل نجاسته بالملاقاة، إلا أن يكون كرا، ومجرد تسميته بئرا لا يكاد ينفع في الحكم باعتصامه ما لم تكن له مادة.
الطهر بزوال التغير (2) لما ذكرناه في الفرع الثاني من الفروع المتقدمة من أنه لا خصوصية للنزح في تطهير ماء البئر فيما إذا تغير، أو وقع فيها ما يقتضي وجوب نزح الجميع على تقدير القول بانفعالها - فإن المستفاد من صحيحة بن محمد بن إسماعيل بن بزيع أن الغرض من النزح إنما هو إعدام ماء البئر وإذهاب تغيره سواء استند ذلك إلى النزح أم إلى سبب غيره، كما لا فرق في طهارته بعد زوال تغيره بين خروج الماء من مادته وعدمه، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة كفاية مجرد الاتصال في طهارته سواء خرج شئ من مادته أم لم يخرج.
(1) لأنه ماء محقون حينئذ، ومقتضى أدلة انفعال القليل نجاسته بالملاقاة، إلا أن يكون كرا، ومجرد تسميته بئرا لا يكاد ينفع في الحكم باعتصامه ما لم تكن له مادة.
الطهر بزوال التغير (2) لما ذكرناه في الفرع الثاني من الفروع المتقدمة من أنه لا خصوصية للنزح في تطهير ماء البئر فيما إذا تغير، أو وقع فيها ما يقتضي وجوب نزح الجميع على تقدير القول بانفعالها - فإن المستفاد من صحيحة بن محمد بن إسماعيل بن بزيع أن الغرض من النزح إنما هو إعدام ماء البئر وإذهاب تغيره سواء استند ذلك إلى النزح أم إلى سبب غيره، كما لا فرق في طهارته بعد زوال تغيره بين خروج الماء من مادته وعدمه، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة كفاية مجرد الاتصال في طهارته سواء خرج شئ من مادته أم لم يخرج.