____________________
الطهارة. وإن استند كل منهما إلى الاستصحاب فلا محالة يقع التعارض بينهما بالإضافة إلى الحالة السابقة، فإن إحدى البينتين تخبر بالدلالة الالتزامية عن نجاسة الشئ سابقا كما أن البينة الأخرى تخبر عن طهارته السابقة بدلالته الالتزامية، ومن الظاهر أن الشئ الواحد يستحيل أن يتصف بحالتين متضادتين في زمان واحد فتتعارض البينتان وتتساقطان بالمعارضة، ويرجع إلى قول ذي اليد إن كان، أو إلى غيره من مثبتات الطهارة أو النجاسة.
وكذلك الحال في (الصورة الثالثة) أعني صورة استناد البينتين إلى العلم الوجداني، لأن الشئ الواحد لا يمكن أن يكون ظاهرا ونجسا في زمان واحد فيتعارض البينتان وتتساقطان، لما قدمناه في محله من أن دليل الاعتبار لا يشمل كلا المتعارضين، لاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ولا أحدهما المعين لأنه بلا مرجح ولا أحدهما لا بعينه، لأنه ليس فردا ثالثا غيرهما سواء أكانت الشبهة موضوعية أم كانت حكمية فلا بد من الرجوع إلى غير البينة من المثبتات.
أكثرية إحدى البينتين عددا (1) بأن كان عدد إحدى البينتين أكثر من عدد الأخرى، وقد احتمل في المتن بل لم يستبعد تقديم بينة الأكثر بدعوى: إن الاثنين يعارض الاثنين من الأربعة فيبقى الاثنان الآخران منها سليما عن المعارض.
إلا أن هذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل، وذلك لأن دليل اعتبار البينة إنما دل على اعتبار الشهادات والبينات الخارجية، ومن الظاهر أنه
وكذلك الحال في (الصورة الثالثة) أعني صورة استناد البينتين إلى العلم الوجداني، لأن الشئ الواحد لا يمكن أن يكون ظاهرا ونجسا في زمان واحد فيتعارض البينتان وتتساقطان، لما قدمناه في محله من أن دليل الاعتبار لا يشمل كلا المتعارضين، لاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ولا أحدهما المعين لأنه بلا مرجح ولا أحدهما لا بعينه، لأنه ليس فردا ثالثا غيرهما سواء أكانت الشبهة موضوعية أم كانت حكمية فلا بد من الرجوع إلى غير البينة من المثبتات.
أكثرية إحدى البينتين عددا (1) بأن كان عدد إحدى البينتين أكثر من عدد الأخرى، وقد احتمل في المتن بل لم يستبعد تقديم بينة الأكثر بدعوى: إن الاثنين يعارض الاثنين من الأربعة فيبقى الاثنان الآخران منها سليما عن المعارض.
إلا أن هذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل، وذلك لأن دليل اعتبار البينة إنما دل على اعتبار الشهادات والبينات الخارجية، ومن الظاهر أنه