____________________
أما تعلم أنها تصيب الثوب واليد وهو حرام (* 1) لوضوح أن المراد بالحرمة فيها هي النجاسة للقطع بعدم حرمة إصابة النجس للثوب واليد.
(بقي الكلام في شئ) وهوان الجزء إذا انقطع عنه روحه وأنتن إلا أنه لم ينفصل عن البدن فهل يحكم بنجاسته؟
الصحيح عدم نجاسته، لعدم الدليل على ذلك ما لم ينفصل من البدن.
أما الأدلة الواردة في نجاسة الميتة فقد عرفت عدم شمولها للأجزاء المبانة فضلا عن الأجزاء المتصلة وأما روايات الصيد وقطع أليات الغنم فعدم شمولها للأجزاء المتصلة أوضح لاختصاصها بالأجزاء المنفصلة من الحيوان بآلة الصيد أو بالقطع.
استثناء الأجزاء الصغار:
(1) لعدم صدق الميتة على الأجزاء الكبيرة فضلا عن الأجزاء الصغار كما لا تشملها روايات الصيد وقطع أليات الغنم لاختصاصها بالجزء الكبير فلا دليل على نجاستها.
وقد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: (ع) إن لم يتخوف
(بقي الكلام في شئ) وهوان الجزء إذا انقطع عنه روحه وأنتن إلا أنه لم ينفصل عن البدن فهل يحكم بنجاسته؟
الصحيح عدم نجاسته، لعدم الدليل على ذلك ما لم ينفصل من البدن.
أما الأدلة الواردة في نجاسة الميتة فقد عرفت عدم شمولها للأجزاء المبانة فضلا عن الأجزاء المتصلة وأما روايات الصيد وقطع أليات الغنم فعدم شمولها للأجزاء المتصلة أوضح لاختصاصها بالأجزاء المنفصلة من الحيوان بآلة الصيد أو بالقطع.
استثناء الأجزاء الصغار:
(1) لعدم صدق الميتة على الأجزاء الكبيرة فضلا عن الأجزاء الصغار كما لا تشملها روايات الصيد وقطع أليات الغنم لاختصاصها بالجزء الكبير فلا دليل على نجاستها.
وقد يستدل على ذلك بصحيحة علي بن جعفر عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: (ع) إن لم يتخوف