____________________
ليس من المسلمات، وإنما المتيقن منه قدح لبس الميتة ولو في شسع. وأما حمل الميتة بما لا يتستر به فقدحه غير متسالم عليه فالصحيح أن يستدل على طهارة الثالول وأشباهه بما ذكرناه وتجعل الصحيحة مؤيدة للمدعى.
فأرة المسك:
(1) أعني الجلدة وهي قد تكون من المذكى وأخرى من الميتة وثالثة من الحي.
(أما فأرة المذكى): فلا اشكال في طهارتها لأنها كبقية أجزاء الظبي عند تذكيته.
و (أما فأرة الحي): فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الأصحاب ولعل الوجه في نجاستها أن الفأرة من الأجزاء المبانة من الحي وهي كالميتة نجسة.
ويدفعه: أن مدرك الحكم بنجاسة الجزء المبان منحصر في روايات أليات الغنم وما أخذته الحبالة من الصيد كما مر وهي مختصة بموردها.
وشمولها لمثل الفأرة مما ينفصل عن الحي بنفسه ويعد من ثمرته كما في الأشجار بعيد غايته بل الظاهر أن الغالب أخذ المسك من الفأرة المنفصلة من الحي وهو الذي تلتقطه سكنة البوادي في البادية. وأما غيره من الأقسام كما يؤخذ من دم الظبي حين ذبحه ويختلط بروثه فهو قليل غايته، فالصحيح في هذه الصورة أيضا طهارة الفأرة كما ذهب إليه العلامة والشهيد (قدهما) لما عرفت من أنه لا اطلاق ولا عموم في الروايات المتقدمة حتى يتمسك به في المقام.
فأرة المسك:
(1) أعني الجلدة وهي قد تكون من المذكى وأخرى من الميتة وثالثة من الحي.
(أما فأرة المذكى): فلا اشكال في طهارتها لأنها كبقية أجزاء الظبي عند تذكيته.
و (أما فأرة الحي): فقد وقع الخلاف في طهارتها بين الأصحاب ولعل الوجه في نجاستها أن الفأرة من الأجزاء المبانة من الحي وهي كالميتة نجسة.
ويدفعه: أن مدرك الحكم بنجاسة الجزء المبان منحصر في روايات أليات الغنم وما أخذته الحبالة من الصيد كما مر وهي مختصة بموردها.
وشمولها لمثل الفأرة مما ينفصل عن الحي بنفسه ويعد من ثمرته كما في الأشجار بعيد غايته بل الظاهر أن الغالب أخذ المسك من الفأرة المنفصلة من الحي وهو الذي تلتقطه سكنة البوادي في البادية. وأما غيره من الأقسام كما يؤخذ من دم الظبي حين ذبحه ويختلط بروثه فهو قليل غايته، فالصحيح في هذه الصورة أيضا طهارة الفأرة كما ذهب إليه العلامة والشهيد (قدهما) لما عرفت من أنه لا اطلاق ولا عموم في الروايات المتقدمة حتى يتمسك به في المقام.