____________________
هل توجب سراية النجاسة إليه، بحيث يجب غسل ذلك الشئ بعد إزالة العين عنه أو أنها لا توجب السراية، ولا دليل على وجوب غسله بعد إزالة العين عنه، فاللازم هو الإزالة دون غسل المحل، إلا فيما دل دليل على وجوب غسله كالبدن والثوب؟ وينبغي أن تضاف الأواني أيضا إلى البدن والثوب، لقيام الدليل على لزوم غسل الآنية التي يشرب فيها الخمر أو يأكل فيها الكفار أطعمة نجسة (* 1) كاللحم النجس ولعله (قده) إنما ذكر البدن والثوب من باب المثال، وإن كان ظاهر كلامه الاختصاص، وكيف كان فقد ادعى عدم دلالة دليل على وجوب الغسل في ملاقي النجاسات بعد إزالة العين عنه.
ويدفعه أن العرف يستفيد من الأوامر الواردة في موارد خاصة بغسل ملاقي النجاسات بعد إزالة عينها عدم اختصاص ذلك بمورد دون مورد، فإذا لا حظوا الأمر بغسل الثوب والبدن والفرش والأواني وغيرها، بعد إزالة العين عنها بشئ تفهموا منه عمومية ذلك الحكم وجريانه في كل شئ لا قاه نجس. وإما أن الغسل الواجب لا بد وأن يكون بالماء، أو يكفي فيه الغسل بالمضاف، أو بشئ آخر أيضا فهو مطلب آخر يأتي بعد هذه المسألة.
(وثانيا) قد ورد في موثقة عمار بن موسى الساباطي: أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل، أو يتوضأ، أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل كل ما أصابه
ويدفعه أن العرف يستفيد من الأوامر الواردة في موارد خاصة بغسل ملاقي النجاسات بعد إزالة عينها عدم اختصاص ذلك بمورد دون مورد، فإذا لا حظوا الأمر بغسل الثوب والبدن والفرش والأواني وغيرها، بعد إزالة العين عنها بشئ تفهموا منه عمومية ذلك الحكم وجريانه في كل شئ لا قاه نجس. وإما أن الغسل الواجب لا بد وأن يكون بالماء، أو يكفي فيه الغسل بالمضاف، أو بشئ آخر أيضا فهو مطلب آخر يأتي بعد هذه المسألة.
(وثانيا) قد ورد في موثقة عمار بن موسى الساباطي: أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يجد في إنائه فأرة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل، أو يتوضأ، أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه، ويغسل كل ما أصابه