ولم يتيقن (1) أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة (2) ونحوها. والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به.
____________________
فإن احتمال العقاب ولو كان ضعيفا يجب دفعه عقلا وتمام الكلام في محله.
والذي يهون الأمر أن العلم الاجمالي منجز للتكليف مطلقا كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة، فلا تصل النوبة إلى تعيين أحد الاحتمالين المتقدمين:
(1) وإلا يجب التوضؤ به لاستصحاب اطلاقه.
(2) لأن مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم اتصاف المايع بالاطلاق لأنه صفة وجودية كنا على يقين من عدمها ومن عدم اتصاف المايع بها قبل وجوده ونشك في اتصافه بها حين حدوثه، والأصل عدم حدوثها وعدم اتصاف المايع بها، ومع عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية ينتهي الأمر إلى الطهارة الترابية وهذا مما لا إشكال فيه على ما اخترناه من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.
وأما إذا قلنا بعدم جريانه أو فرض الكلام فيما إذا كانت للمايع حالتان مختلفتان فكان متصفا بالاطلاق في زمان وبالإضافة في زمان آخر واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ففيه اشكال حيث لا مجرى لاستصحاب العدم الأزلي في هذه الصورة، للقطع بتبدله إلى الوجود واتصاف المايع به جزما، وإنما لا ندري زمانه، ويتولد من ذلك علم اجمالي بوجوب الوضوء في حقه كما إذا كان المايع مطلقا أو بوجوب التيمم لاحتمال كونه مضافا، ولا أصل يحرز به أحدهما فهل مثل هذا العلم الاجمالي. أعني ما كانت أطرافه طولية كالوضوء والتيمم يقتضي التنجيز ويترتب عليه وجوب الاحتياط؟
يأتي حكمه في المسألة الخامسة إن شاء الله.
والذي يهون الأمر أن العلم الاجمالي منجز للتكليف مطلقا كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة، فلا تصل النوبة إلى تعيين أحد الاحتمالين المتقدمين:
(1) وإلا يجب التوضؤ به لاستصحاب اطلاقه.
(2) لأن مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم اتصاف المايع بالاطلاق لأنه صفة وجودية كنا على يقين من عدمها ومن عدم اتصاف المايع بها قبل وجوده ونشك في اتصافه بها حين حدوثه، والأصل عدم حدوثها وعدم اتصاف المايع بها، ومع عدم تمكن المكلف من الطهارة المائية ينتهي الأمر إلى الطهارة الترابية وهذا مما لا إشكال فيه على ما اخترناه من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية.
وأما إذا قلنا بعدم جريانه أو فرض الكلام فيما إذا كانت للمايع حالتان مختلفتان فكان متصفا بالاطلاق في زمان وبالإضافة في زمان آخر واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ففيه اشكال حيث لا مجرى لاستصحاب العدم الأزلي في هذه الصورة، للقطع بتبدله إلى الوجود واتصاف المايع به جزما، وإنما لا ندري زمانه، ويتولد من ذلك علم اجمالي بوجوب الوضوء في حقه كما إذا كان المايع مطلقا أو بوجوب التيمم لاحتمال كونه مضافا، ولا أصل يحرز به أحدهما فهل مثل هذا العلم الاجمالي. أعني ما كانت أطرافه طولية كالوضوء والتيمم يقتضي التنجيز ويترتب عليه وجوب الاحتياط؟
يأتي حكمه في المسألة الخامسة إن شاء الله.