(مسألة 10) يحرم شرب الماء النجس (2) إلا في الضرورة
____________________
ماء لعملوا به لم يترتب على ذلك أثر شرعي فإن السيرة بما هي لا حجية فيها كما مر بل تتوقف على الامضاء وعدم الردع عنها، ولا علم لنا بأن الأئمة لم يكونوا يردعون عن عملهم بأخبار ذي اليد عن الكرية على تقدير تحققها في زمانهم، فالانصاف أن السيرة في الكرية غير تامة.
ويزيد هذا الاشكال ويقوى في اخبار ذي اليد عنما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة في داره أو في غيرها، لأن الدار وإن كانت تحت يده إلا أن كون الكعبة في هذا الطرف أو في الجانب الآخر أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره اللهم إلا أن يوجب الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقا به (1) قد عرفت عدم الاشكال في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية كالأحكام، وأسلفنا أن الكرية لا امتياز لها عن بقية الموضوعات وعليه فخبر العدل الواحد مما لا اشكال في اعتباره في الكرية كغيرها.
حرمة شرب الماء النجس (2) للروايات المتضافرة (* 1) وإن لم ينقل صاحب الوسائل في هذا
ويزيد هذا الاشكال ويقوى في اخبار ذي اليد عنما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة في داره أو في غيرها، لأن الدار وإن كانت تحت يده إلا أن كون الكعبة في هذا الطرف أو في الجانب الآخر أمر أجنبي عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره اللهم إلا أن يوجب الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقا به (1) قد عرفت عدم الاشكال في اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية كالأحكام، وأسلفنا أن الكرية لا امتياز لها عن بقية الموضوعات وعليه فخبر العدل الواحد مما لا اشكال في اعتباره في الكرية كغيرها.
حرمة شرب الماء النجس (2) للروايات المتضافرة (* 1) وإن لم ينقل صاحب الوسائل في هذا