____________________
في غير الأوصاف الثلاثة كالبرودة، والحرارة، والخفة، والثقل، ونحوها بل اطلاق هذه الصحيحة يقيد اطلاق قوله (ع) في بعض الأخبار (أن يتغير) أو ما هو بمضمونه (* 1).
ومن ذلك يظهر أن ما نسب إلى صاحب المدارك (قده): من استدلاله باطلاقات التغير في الحكم بنجاسة الماء المتغير بما عدى الأوصاف الثلاثة مع ذهابه إلى عدم دلالة الأخبار على انفعال الماء بالتغير في اللون مما لا يمكن المساعدة عليه، لما عرفت من أن اطلاقات التغير مقيدة باطلاقات الأخبار الدالة على عدم انفعال الماء بغير التغير بأحد الأوصاف الثلاثة كما مر هذا.
ثم لو أغمضنا عن ذلك، وتمسكنا باطلاقات الأخبار، فاخراج التغير باللون مما لا موجب له، فإن الاطلاق كما يشمل سائر الأوصاف كذلك يشمل اللون وهذا ظاهر.
التغير بالنجس في غير أوصافه (1) لأن التغير قسمان: تغير يحصل بانتشار النجس في الماء بريحه،
ومن ذلك يظهر أن ما نسب إلى صاحب المدارك (قده): من استدلاله باطلاقات التغير في الحكم بنجاسة الماء المتغير بما عدى الأوصاف الثلاثة مع ذهابه إلى عدم دلالة الأخبار على انفعال الماء بالتغير في اللون مما لا يمكن المساعدة عليه، لما عرفت من أن اطلاقات التغير مقيدة باطلاقات الأخبار الدالة على عدم انفعال الماء بغير التغير بأحد الأوصاف الثلاثة كما مر هذا.
ثم لو أغمضنا عن ذلك، وتمسكنا باطلاقات الأخبار، فاخراج التغير باللون مما لا موجب له، فإن الاطلاق كما يشمل سائر الأوصاف كذلك يشمل اللون وهذا ظاهر.
التغير بالنجس في غير أوصافه (1) لأن التغير قسمان: تغير يحصل بانتشار النجس في الماء بريحه،