____________________
تغير بعض الماء (1) فهل يحكم بطهارة لأجل اتصاله بالكر وهو عاصم ولا يشترط فيه الامتزاج أولا يحكم بطهارته حتى يمتزج مع الكر المتصل به؟ لعدم كفاية مجرد الاتصال في طهارة ما زال عنه تغيره.
ربما يستدل على طهارته من دون مزج: بأن الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين بالاجماع فإما أن يقال بنجاسة الجميع، أو يقال بطهارته لا سبيل إلى الأول لمكان الأدلة الدالة على اعتصام الكر غير المتغير بشئ لأن الباقي على الفرض كر لم يتغر في أحد أوصافه، فيتعين الثاني أعني القول بطهارة الجميع وهو المطلوب.
وفيه أن هذه الدعوى (الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين) لم تثبت بدليل، وعهدتها على مدعيها، ولا يقين لنا بصدورها من المعصوم (ع) فأي مانع من الالتزام بنجاسة الجانب المتغير من الماء وطهارة الباقي؟ فالقول بطهارة الجميع كالقول بنجاسة الجميع يحتاج إلى إقامة الدليل عليه.
ويمكن أن يستدل على طهارة الجميع بالأخبار الواردة في ماء الحمام لدلالتها على طهارة ماء الأحواض الصغيرة بمجرد اتصاله بمادته، واطلاقاتها تشمل الدفع، والرفع، والحدوث، والبقاء، ولتوضيح ذلك نقول:
الروايات الواردة في ماء الحمام على طائفتين.
(إحداهما): ما دل على أن سبيله سبيل الجاري (* 1) وهذه الطائفة خارجة عن محل الكلام.
ربما يستدل على طهارته من دون مزج: بأن الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين بالاجماع فإما أن يقال بنجاسة الجميع، أو يقال بطهارته لا سبيل إلى الأول لمكان الأدلة الدالة على اعتصام الكر غير المتغير بشئ لأن الباقي على الفرض كر لم يتغر في أحد أوصافه، فيتعين الثاني أعني القول بطهارة الجميع وهو المطلوب.
وفيه أن هذه الدعوى (الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين) لم تثبت بدليل، وعهدتها على مدعيها، ولا يقين لنا بصدورها من المعصوم (ع) فأي مانع من الالتزام بنجاسة الجانب المتغير من الماء وطهارة الباقي؟ فالقول بطهارة الجميع كالقول بنجاسة الجميع يحتاج إلى إقامة الدليل عليه.
ويمكن أن يستدل على طهارة الجميع بالأخبار الواردة في ماء الحمام لدلالتها على طهارة ماء الأحواض الصغيرة بمجرد اتصاله بمادته، واطلاقاتها تشمل الدفع، والرفع، والحدوث، والبقاء، ولتوضيح ذلك نقول:
الروايات الواردة في ماء الحمام على طائفتين.
(إحداهما): ما دل على أن سبيله سبيل الجاري (* 1) وهذه الطائفة خارجة عن محل الكلام.