____________________
قدمنا نقلها كما قدمنا جوابها.
ومن هذا يظهر أن ما. ربما يقال. في المقام من أن الموثقة معرض عنها عند الأصحاب، وهو موهن للموثقة كلام شعري لا أساس له فإن المشهور إنما لم يعلموا بها لتقديم الحسنة بأحد الوجوه المتقدمة من الأشهرية والأصحية وموافقة السنة كما مر، لا لاعراضهم عن الموثقة حتى تسقط بذلك عن الاعتبار.
هذا على إنا لو سلمنا اعراضهم عن الموثقة فقد بينا في محله أن اعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا يكون كاسرا لاعتبارها كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها هذا كله في غير الخفاش.
(1) لا خصوصية زائدة في خرء الخفاش على خرء غيره من الطيور، ولا وجه للاحتياط فيه بل الأمر بالعكس حتى لو بنينا على نجاسة خرء غيره من الطيور المحرمة كما إذا تمت دلالة الحسنة المتقدمة على نجاسته لا نقول بنجاسة خرء الخفافيش، والوجه في ذلك أن ما لا نفس له خارج عما دل على نجاسة خرء الطيور وبولها، ونحن قد اختبرنا الخفافيش زائدا على شهادة جماعة ولم نر لها نفسا سائلة فخرؤها غير محكوم بالنجاسة.
وأما بوله فقد التزم الشيخ (قده) بنجاسته في المبسوط، ولكن الصحيح أنه أيضا كخرئه مما لا خصوصية له، لعدم نجاسة البول مما لا نفس له حتى على القول بنجاسة بول سائر الطيور المحرمة.
هذا فيما إذا ثبت أنه مما لا نفس له، وكذا الحال فيما إذا شككنا في أنه من هذا القبيل أو من غيره، لأن ما دل على نجاسة بول الطيور مخصص بما لا نفس له، ومع الشك في أن الخفاش مما له نفس سائلة لا يمكن التمسك بعموم ذلك الدليل، لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
ومن هذا يظهر أن ما. ربما يقال. في المقام من أن الموثقة معرض عنها عند الأصحاب، وهو موهن للموثقة كلام شعري لا أساس له فإن المشهور إنما لم يعلموا بها لتقديم الحسنة بأحد الوجوه المتقدمة من الأشهرية والأصحية وموافقة السنة كما مر، لا لاعراضهم عن الموثقة حتى تسقط بذلك عن الاعتبار.
هذا على إنا لو سلمنا اعراضهم عن الموثقة فقد بينا في محله أن اعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا يكون كاسرا لاعتبارها كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها هذا كله في غير الخفاش.
(1) لا خصوصية زائدة في خرء الخفاش على خرء غيره من الطيور، ولا وجه للاحتياط فيه بل الأمر بالعكس حتى لو بنينا على نجاسة خرء غيره من الطيور المحرمة كما إذا تمت دلالة الحسنة المتقدمة على نجاسته لا نقول بنجاسة خرء الخفافيش، والوجه في ذلك أن ما لا نفس له خارج عما دل على نجاسة خرء الطيور وبولها، ونحن قد اختبرنا الخفافيش زائدا على شهادة جماعة ولم نر لها نفسا سائلة فخرؤها غير محكوم بالنجاسة.
وأما بوله فقد التزم الشيخ (قده) بنجاسته في المبسوط، ولكن الصحيح أنه أيضا كخرئه مما لا خصوصية له، لعدم نجاسة البول مما لا نفس له حتى على القول بنجاسة بول سائر الطيور المحرمة.
هذا فيما إذا ثبت أنه مما لا نفس له، وكذا الحال فيما إذا شككنا في أنه من هذا القبيل أو من غيره، لأن ما دل على نجاسة بول الطيور مخصص بما لا نفس له، ومع الشك في أن الخفاش مما له نفس سائلة لا يمكن التمسك بعموم ذلك الدليل، لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية