____________________
الطهارة والحلية وهو (قده) وإن أصاب المرمي في النتيجة أعني الحكم بالطهارة إلا أنه أخطأ في طريقها لأن استصحاب عدم التذكية لا يبقى مجالا لقاعدتي الطهارة والحلية على مسلك القوم كما لا يبقى مجالا لأصالة الحلية على مسلكنا كما لا يخفى.
وعلى ما ذكرناه لا تمس الحاجة إلى شئ من أمارات التذكية من يد المسلم وسوقه وأخيار البايع وغيرها عند الشك في تذكية شئ إلا بالإضافة إلى حلية أكله وجواز الصلاة فيه لا بالنسبة إلى طهارته وجواز الانتفاع به.
أمارات التذكية: يد المسلم:
(1) لا ينبغي الاشكال في أن يد المسلم من الأمارات الحاكمة على أصالة عدم التذكية وتدل على اعتبارها جميع ما ورد في اعتبار سوق المسلمين لأنه وإن كان أمارة على التذكية إلا أن أماريته ليست في عرض أمارية يد المسلم وإنما هي في طولها بمعنى أن السوق جعلت أمارة كاشفة عن يد المسلم وهي الأمارة على التذكية حقيقة والسوق أمارة على الأمارة.
وذلك لأن الغالب في أسواق المسلمين إنما هم المسلمون وقد جعل الشارع الغلبة معتبرة في خصوص المقام وألحق من يشك في اسلامه بالمسلمين للغلبة بل ولا اختصاص لذلك بالسوق فإن كل أرض غلب عليها المسلمون تكون فيها الغلبة أمارة على اسلام من يشك في اسلامه كما في صحيحة إسحاق ابن عمار عن العبد الصالح (ع) أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال:
وعلى ما ذكرناه لا تمس الحاجة إلى شئ من أمارات التذكية من يد المسلم وسوقه وأخيار البايع وغيرها عند الشك في تذكية شئ إلا بالإضافة إلى حلية أكله وجواز الصلاة فيه لا بالنسبة إلى طهارته وجواز الانتفاع به.
أمارات التذكية: يد المسلم:
(1) لا ينبغي الاشكال في أن يد المسلم من الأمارات الحاكمة على أصالة عدم التذكية وتدل على اعتبارها جميع ما ورد في اعتبار سوق المسلمين لأنه وإن كان أمارة على التذكية إلا أن أماريته ليست في عرض أمارية يد المسلم وإنما هي في طولها بمعنى أن السوق جعلت أمارة كاشفة عن يد المسلم وهي الأمارة على التذكية حقيقة والسوق أمارة على الأمارة.
وذلك لأن الغالب في أسواق المسلمين إنما هم المسلمون وقد جعل الشارع الغلبة معتبرة في خصوص المقام وألحق من يشك في اسلامه بالمسلمين للغلبة بل ولا اختصاص لذلك بالسوق فإن كل أرض غلب عليها المسلمون تكون فيها الغلبة أمارة على اسلام من يشك في اسلامه كما في صحيحة إسحاق ابن عمار عن العبد الصالح (ع) أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام، قلت فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال: