والمعيار: أن يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد. وإن اشتبه في غير المحصور جاز (2) استعمال كل منها، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف، والمعيار: أن لا يعد العلم الاجمالي علما، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا، ولكن الاحتياط أولى.
____________________
وغيرها فعلى ما ذكرناه لا يجوز التوضؤ من شئ من الأواني في ما مثل به في المتن.
(1) وذلك لأنه يوجب القطع بالتوضؤ من المطلق. ثم إن الوجه في جواز الوضوء منها بتلك الكيفية هو أن التوضؤ من المضاف ليس كالوضوء من المغصوب محرما شرعا، فلا مانع من التوضؤ به مقدمة للعلم بالتوضؤ من المطلق، وهذا بخلاف المشتبه بالمغصوب، لأن التوضؤ منه حرام فلا يجوز جعله مقدمة للعلم بالامتثال.
(2) هذه المسألة تبتني على ما هو محل الخلاف بين الأعلام من أن الشبهة غير المحصورة بناء على عدم وجوب الاجتناب عن أطرافها هل يكون العلم فيها كلا علم، أو أن الشبهة فيها كلا شبهة؟
مثلا إذا علمنا بحرمة أحد أمور غير محصورة يفرض العلم بحرمته كعدمه، فكأنه لا علم بحرمتها من الابتداء فحالها حال الشبهات البدوية فلا مناص من الرجوع إلى الأصول العملية المختلفة حسب اختلاف مواردها ففي المثال يرجع إلى أصالة الحال، لأجل الشكل في حرمتها، أو أن الشبهة
(1) وذلك لأنه يوجب القطع بالتوضؤ من المطلق. ثم إن الوجه في جواز الوضوء منها بتلك الكيفية هو أن التوضؤ من المضاف ليس كالوضوء من المغصوب محرما شرعا، فلا مانع من التوضؤ به مقدمة للعلم بالتوضؤ من المطلق، وهذا بخلاف المشتبه بالمغصوب، لأن التوضؤ منه حرام فلا يجوز جعله مقدمة للعلم بالامتثال.
(2) هذه المسألة تبتني على ما هو محل الخلاف بين الأعلام من أن الشبهة غير المحصورة بناء على عدم وجوب الاجتناب عن أطرافها هل يكون العلم فيها كلا علم، أو أن الشبهة فيها كلا شبهة؟
مثلا إذا علمنا بحرمة أحد أمور غير محصورة يفرض العلم بحرمته كعدمه، فكأنه لا علم بحرمتها من الابتداء فحالها حال الشبهات البدوية فلا مناص من الرجوع إلى الأصول العملية المختلفة حسب اختلاف مواردها ففي المثال يرجع إلى أصالة الحال، لأجل الشكل في حرمتها، أو أن الشبهة