____________________
عليها عنوان الغسالة إذا انفصلت عن الثوب بعد ذلك. وكذا الحال في غسل الأواني إذ الماء بعد إصابتها وانفصاله عنها وهما المحققان لمفهوم الغسل يبقى فيها شئ من أجزائه وهو طاهر ولا يعد من الغسالة كما مر فلو كثرت الأواني أو الثياب واجتمع من مياهها المتخلفة فيها مقدار أمكن به الوضوء أو الغسل لم يكن مانع من استعماله فيهما بعد الحكم بطهارته، وعدم صدق الغسالة عليه.
طهارة اليد ونحوها بالتبع (1) وقد استدل على طهارة اليد والظرف بالملازمة، واستبعاد الحكم بنجاستهما مع طهارة المغسول من دون أن يتنجس بهما، فبالسكوت في مقام الحكم بطهارة المغسول، وعدم التعرض لحكم اليد والظرف يستكشف طهارتهما بتبع طهارة المغسول، وقد ذكروا نظير ذلك في يد الغاسل وفي السدة والخرقة في غسل الميت، وحكموا بطهارتها بالتبعية هذا.
ولكن الصحيح أنه لا دليل على طهارة اليد والظرف بتبع طهارة المتنجس المغسول. نعم الغالب غسلهما حتى غسل المتنجس، وعليه فطهارتهما مستندة إلى غسلهما كما أن طهارة المغسول مستندة إلى غسله، حيث لا يعتبر غسلهما على حدة، ولا مانع من تطهير هما معه فيحكم بطهارة الجميع مرة واحدة. نعم لو أصاب الماء أعالي اليد والظرف في الغسلة الأولى فيما يحتاج فيه إلى تعدد غسله، ولم يبلغه الماء في الغسلة المطهرة لم يكن الحكم بطهارتهما بالتبعية، لعدم الدليل عليه و (بعبارة
طهارة اليد ونحوها بالتبع (1) وقد استدل على طهارة اليد والظرف بالملازمة، واستبعاد الحكم بنجاستهما مع طهارة المغسول من دون أن يتنجس بهما، فبالسكوت في مقام الحكم بطهارة المغسول، وعدم التعرض لحكم اليد والظرف يستكشف طهارتهما بتبع طهارة المغسول، وقد ذكروا نظير ذلك في يد الغاسل وفي السدة والخرقة في غسل الميت، وحكموا بطهارتها بالتبعية هذا.
ولكن الصحيح أنه لا دليل على طهارة اليد والظرف بتبع طهارة المتنجس المغسول. نعم الغالب غسلهما حتى غسل المتنجس، وعليه فطهارتهما مستندة إلى غسلهما كما أن طهارة المغسول مستندة إلى غسله، حيث لا يعتبر غسلهما على حدة، ولا مانع من تطهير هما معه فيحكم بطهارة الجميع مرة واحدة. نعم لو أصاب الماء أعالي اليد والظرف في الغسلة الأولى فيما يحتاج فيه إلى تعدد غسله، ولم يبلغه الماء في الغسلة المطهرة لم يكن الحكم بطهارتهما بالتبعية، لعدم الدليل عليه و (بعبارة