____________________
اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد (1) والوجه في ذلك أن أدلة نجاسة الميتة الما تقتضي نجاستها فيما إذا صدق أن الحيوان أو الانسان قد مات وهذا لا يكون إلا بخروج الروح عن تمام بدنه كما هو ظاهر ما ورد في نجاسة مثل الفأرة إذا وقعت في ماء أو بئر وماتت، وعليه فلو كنا نحن وهذه الأخبار التزمنا بطهارة الأجزاء المبانة من الحي، لأنها ليست بحيوان خرج روحه عن تمام جسده، إلا أن الأدلة اقتضت نجاستها، حيث نزلتها منزلة الميتة كما قدمناها في محلها، وأما إذا خرج الروح من بعض أعضاء الانسان أو الحيوان وهو متصل بهما فلا يحكم بنجاسته، لعدم كونه ميتة ولم يقم دليل على نجاسته.
نجاسة الميتة قبل البرد:
لاطلاقات أدلة نجاسة الميتة من الحيوان والانسان منها صحيحة الحلبي المتقدمة (* 1) وقد دلت على وجوب غسل الثوب الذي لاقى جسد الميت من غير تقييده بما إذا كان بعد البرد وذهب الشيخ (قده) وجماعة إلى عدم نجاسة ميت الآدمي قبل برده. بل نسب ذلك إلى الأكثر، واستدل
نجاسة الميتة قبل البرد:
لاطلاقات أدلة نجاسة الميتة من الحيوان والانسان منها صحيحة الحلبي المتقدمة (* 1) وقد دلت على وجوب غسل الثوب الذي لاقى جسد الميت من غير تقييده بما إذا كان بعد البرد وذهب الشيخ (قده) وجماعة إلى عدم نجاسة ميت الآدمي قبل برده. بل نسب ذلك إلى الأكثر، واستدل