____________________
عدم البأس بالقطرات النازلة من السطح المتنجس بالبول سواء كان بعد انقطاع المطر أم قبله. وهذا يدلنا على طهارة السطح بإصابة المطر. فإنه لو كان باقيا على نجاسته كان الماء الراسب فيه متنجسا بعد انقطاع المطر عنه. لأنه ماء قليل لاقى سطحا متنجسا. وحيث حكم (ع) بطهارته بعد الانقطاع فيستفاد منه طهارة السطح بوقوع المطر عليه.
وعلى الجملة أن القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لأنه عبارة عن الماء النازل من السماء بالفعل، وأما بعد الانقطاع فلا يقال إنه ماء مطر كذلك بل ماء كان مطرا في زمان كما أن ماء البئر إنما يسمى بماء المطر ما دام موجودا فيها وأما إذا خرج منها فلا يقال إنه ماء بئر بالفعل بل يقال إنه كان ماء بئر في زمان. ومع هذا كله حكم (ع) بطهارتها، وهو لا يستقيم إلا بطهارة السطح بإصابة المطر فهذه الصحيحة تدل على أن المطر يطهر الأجسام المتنجسة بإصابتها. هذا فيما إذا لم نعتمد على المراسيل كما هو الصحيح وإلا كفتنا مرسلة الكاهلي الدالة على أن كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (* 1) هذا تمام الكلام في تطهير الأجسام المتنجسة بالمطهر وأما الماء المتنجس فيأتي الكلام على تطهيره بالمطر في المسألة الآتية عند تعرض الماتن انشاء الله.
عدم اعتبار العصر والتعدد (1) إذا كان المتنجس مما يعتبر في غسله العصر كالثياب أو التعدد كما
وعلى الجملة أن القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لأنه عبارة عن الماء النازل من السماء بالفعل، وأما بعد الانقطاع فلا يقال إنه ماء مطر كذلك بل ماء كان مطرا في زمان كما أن ماء البئر إنما يسمى بماء المطر ما دام موجودا فيها وأما إذا خرج منها فلا يقال إنه ماء بئر بالفعل بل يقال إنه كان ماء بئر في زمان. ومع هذا كله حكم (ع) بطهارتها، وهو لا يستقيم إلا بطهارة السطح بإصابة المطر فهذه الصحيحة تدل على أن المطر يطهر الأجسام المتنجسة بإصابتها. هذا فيما إذا لم نعتمد على المراسيل كما هو الصحيح وإلا كفتنا مرسلة الكاهلي الدالة على أن كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر (* 1) هذا تمام الكلام في تطهير الأجسام المتنجسة بالمطهر وأما الماء المتنجس فيأتي الكلام على تطهيره بالمطر في المسألة الآتية عند تعرض الماتن انشاء الله.
عدم اعتبار العصر والتعدد (1) إذا كان المتنجس مما يعتبر في غسله العصر كالثياب أو التعدد كما