____________________
عدم اعتبار الامتزاج بالمطر (1) الوجه في ذلك أمران:
أحدهما: عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث علل الحكم بطهارة ماء البئر بعد زوال تغيره بقوله (لأن له مادة) أي متصل بها والمراد بالمادة على ما يقتضيه الفهم العرفي مطلق العاصم، فلا خصوصية للمادة في الحكم بطهارة الماء المتصل بها، وبما أن المطر من أحد أفراد العاصم كفى اتصاله بالماء. في الحكم بطهارته من غير حاجة فيه إلى الامتزاج كما هو الحال في البئر.
وثانيهما: اطلاق صحيحة هشام المتقدمة فإن اطلاقها يسمل المطر المختلط بالبول بعد زوال تغيره سواء امتزج معه أيضا أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج (* 1).
أحدهما: عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث علل الحكم بطهارة ماء البئر بعد زوال تغيره بقوله (لأن له مادة) أي متصل بها والمراد بالمادة على ما يقتضيه الفهم العرفي مطلق العاصم، فلا خصوصية للمادة في الحكم بطهارة الماء المتصل بها، وبما أن المطر من أحد أفراد العاصم كفى اتصاله بالماء. في الحكم بطهارته من غير حاجة فيه إلى الامتزاج كما هو الحال في البئر.
وثانيهما: اطلاق صحيحة هشام المتقدمة فإن اطلاقها يسمل المطر المختلط بالبول بعد زوال تغيره سواء امتزج معه أيضا أم لم يمتزج لعدم تقييدها الطهارة بالامتزاج (* 1).