(مسألة 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (2) وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر
____________________
العلم الاجمالي بوقوع النجاسة في الطاهر أو النجس (1) ما أفاده في المتن من عدم نجاسة الطاهر منهما متين، والوجه فيه:
أن العلم الاجمالي إنما ينجز المعلوم فيما إذا جرت في أطرافه الأصول في نفسها وتساقطت بالمعارضة، وإلا فهو ليس علة تامة للتنجز بنفسه كما ذكرناه في الأصول، وليس الأمر كذلك في المقام لأن الأصل لا يجري في طرف النجس فيبقى استصحاب عدم ملاقاة الماء الطاهر للنجس بلا معارض، ومعه لا يترتب على العلم الاجمالي بملاقاة أحدهما للنجس أثر.
(2) حكم الماتن (قدس سره) بطهارته من دون أن يرتب عليه آثار الماء المطلق وقد حكم في نظير المقام أعني الماء المشكوك كريته بالطهارة، ولم يترتب عليه آثار الكرية، وهو نظير ما ذكره شيخنا الأنصاري (قده) في مبحث القطع من أن المايع إذا تردد بين البول والماء حكم بطهارته، ولا يترتب عليه آثار الماء كجواز التوضي منه، وهذا كله على مسلكه متين.
وأما على مسلكنا من جريان الأصل في الأعدام الأزلية فلا محيص من الحكم بنجاسة المايع في المقام كما قلنا بها في نظائره، لأن ما خرج عن الحكم
أن العلم الاجمالي إنما ينجز المعلوم فيما إذا جرت في أطرافه الأصول في نفسها وتساقطت بالمعارضة، وإلا فهو ليس علة تامة للتنجز بنفسه كما ذكرناه في الأصول، وليس الأمر كذلك في المقام لأن الأصل لا يجري في طرف النجس فيبقى استصحاب عدم ملاقاة الماء الطاهر للنجس بلا معارض، ومعه لا يترتب على العلم الاجمالي بملاقاة أحدهما للنجس أثر.
(2) حكم الماتن (قدس سره) بطهارته من دون أن يرتب عليه آثار الماء المطلق وقد حكم في نظير المقام أعني الماء المشكوك كريته بالطهارة، ولم يترتب عليه آثار الكرية، وهو نظير ما ذكره شيخنا الأنصاري (قده) في مبحث القطع من أن المايع إذا تردد بين البول والماء حكم بطهارته، ولا يترتب عليه آثار الماء كجواز التوضي منه، وهذا كله على مسلكه متين.
وأما على مسلكنا من جريان الأصل في الأعدام الأزلية فلا محيص من الحكم بنجاسة المايع في المقام كما قلنا بها في نظائره، لأن ما خرج عن الحكم