____________________
بمقدار كثير فحكم بنجاسته، وما إذا كان بمقدار يسير كالقطرات المترشحة منه على الثوب أو البدن فحكم بطهارته منة على الناس! فإن نجاسته حرجية.
المقسم الثاني من الماء المستعمل (1) هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء المستعمل، وهو الماء الذي يستعمل على وجه الندب أو الوجوب من غير أن يرتفع به حدث أو خبث وهذا كالمستعمل في الغسل الواجب بنذر وشبهه، والمستعمل في الأغسال المستحبة، وفي الوضوء ندبا كالوضوء التجديدي، فإن الماء لم يستعمل في شئ من هذه الموارد في رفع الحدث أو الخبث أما بالنسبة إلى الوضوء التجديدي فالأمر ظاهر. وأما بالنسبة إلى الأغسال المستحبة سواء وجبت بالعارض أم لم تجب فعدم ارتفاع الحدث بها إما لفرض أن المغتسل لم يكن محدثا، أو من جهة البناء على أنها لا تؤثر في رفع الحدث، وسيأتي الكلام على هذا في محله.
وحكم هذا القسم حكم الماء غير المستعمل، فيصح استعماله في رفع الحدث بكلا قسميه، كما يكتفى به في إزالة الأخباث، وبالجملة أن حاله بعد الاستعمال كحاله قبله، فلا مانع من استعماله ثانيا فيما قد استعمل فيه أولا من الغسل المستحب، والوضوء التجديدي وهكذا ثالثا ورابعا.
والأوجه في ذلك هو اطلاقات مطهرية الماء هذه.
وقد نسب إلى المفيد (ره) استحباب التنزه عن المستعمل في الطهارة المندوبة من الغسل والوضوء، بل المستعمل في الغسل المستحب كغسل
المقسم الثاني من الماء المستعمل (1) هذا هو القسم الثاني من أقسام الماء المستعمل، وهو الماء الذي يستعمل على وجه الندب أو الوجوب من غير أن يرتفع به حدث أو خبث وهذا كالمستعمل في الغسل الواجب بنذر وشبهه، والمستعمل في الأغسال المستحبة، وفي الوضوء ندبا كالوضوء التجديدي، فإن الماء لم يستعمل في شئ من هذه الموارد في رفع الحدث أو الخبث أما بالنسبة إلى الوضوء التجديدي فالأمر ظاهر. وأما بالنسبة إلى الأغسال المستحبة سواء وجبت بالعارض أم لم تجب فعدم ارتفاع الحدث بها إما لفرض أن المغتسل لم يكن محدثا، أو من جهة البناء على أنها لا تؤثر في رفع الحدث، وسيأتي الكلام على هذا في محله.
وحكم هذا القسم حكم الماء غير المستعمل، فيصح استعماله في رفع الحدث بكلا قسميه، كما يكتفى به في إزالة الأخباث، وبالجملة أن حاله بعد الاستعمال كحاله قبله، فلا مانع من استعماله ثانيا فيما قد استعمل فيه أولا من الغسل المستحب، والوضوء التجديدي وهكذا ثالثا ورابعا.
والأوجه في ذلك هو اطلاقات مطهرية الماء هذه.
وقد نسب إلى المفيد (ره) استحباب التنزه عن المستعمل في الطهارة المندوبة من الغسل والوضوء، بل المستعمل في الغسل المستحب كغسل