____________________
وعليه فلا مناص من حمل المانعة على الكراهة جمعا بينها وبين الطائفة المجوزة ولولا ضعف سند الرواية لحكمنا بكراهة بيع الميتة إلا أن ضعفها هو الذي يمنعنا عن الحكم بذلك نعم ورد في بعض الروايات (* 1) جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها إلا أنها أجنبية عما نحن بصدده وإن التزمنا بمفادها في خصوص موردها وهو بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها وعليه فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة كما في المتن.
الانتفاع بالميتة:
(1) المعروف بينهم هو حرمه الانتفاع بالميتة ومنشأ اختلافهم هو الأخبار الواردة في المسألة فقد ورد المنع عن ذلك في عدة روايات.
(منها): ما رواه علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا. (* 2) و (منها): موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟
قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (* 3).
الانتفاع بالميتة:
(1) المعروف بينهم هو حرمه الانتفاع بالميتة ومنشأ اختلافهم هو الأخبار الواردة في المسألة فقد ورد المنع عن ذلك في عدة روايات.
(منها): ما رواه علي بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ؟ فقال: لا. (* 2) و (منها): موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟
قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا (* 3).