كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٣٢١
وبقول ذي اليد (1) وإن لم يكن عادلا.
____________________
ذلك مما ورد في موارد معينة. فإن غاية ما يثبت بذلك هو اعتبار خبر الثقة في تلك الموارد خاصة، ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها والعمدة في اعتباره هو السيرة العقلائية وهي كما مر غير مختصة بمورد دون مورد.
بل وعليها لا نعتبر العدالة أيضا في حجية الخبر لا ن العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنبا عن المعاصي، وغير تارك للواجبات إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقا به وإن كان فاسقا أو خارجا عن المذهب، بل ولا نعتبر الوثوق الفعلي أيضا في أخباره، فإن اللازم أن يكون المخبر موثوقا به في نفسه سواء أفاد أخباره الوثوق للسامع فعلا أم لم يفده، وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في اعتبار خبر العدل في الموضوعات ومع ذلك فالأولى رعاية الاحتياط.
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد (1) اعتبار قول ذي اليد في طهارة ما بيده ونجاسته على ما ذكره صاحب الحدائق (قده) أمر اتفاقي بين الأصحاب، ولا خلاف فيه عندهم، وإنما الكلام في مدركه، والمستند في ذلك هو السيرة العقلائية القطعية،
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست