____________________
فصل في النجاسات البول والغائط مما لا يؤكل لحمه (1) لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة، ومعها لا حاجة في اثبات نجاستهما إلى إقامة دليل عليها.
إلا أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال: أبو عبد الله (ع) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (* 1) وهي حسنة (* 2) وإن عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات، وفي روايته الأخرى اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه (* 3) وقد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الأولى ولم يتعرض للثانية، ولعله للمناقشة في سندها.
وتقريب الاستدلال بهما أن الأمر بغسل الثوب من البول يدل على
إلا أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال: أبو عبد الله (ع) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (* 1) وهي حسنة (* 2) وإن عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات، وفي روايته الأخرى اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه (* 3) وقد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الأولى ولم يتعرض للثانية، ولعله للمناقشة في سندها.
وتقريب الاستدلال بهما أن الأمر بغسل الثوب من البول يدل على