____________________
يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس (* 1) وقد دلت هذه الصحيحة أيضا على عدم انفعال ماء المطر بملاقاة النجس كالخمر فيما إذا تقاطر عليه، بل الأمر كذلك حتى في الماء المتصل بما يتقاطر عليه المطر كالماء المتصل بالجاري والكر ونحوهما وبهذه الصحاح الثلاث يحكم باعتصام ماء المطر وعدم انفعاله بالملاقاة.
(1) هذه العبارة كعبائر سائر الأعاظم (قدهم) غير واقعة في محلها لأن كون ماء المطر كالجاري ليس مدلول آية ولا رواية، وغاية ما هناك أنه ماء عاصم كالكر ونحوه، وأما أنه كالجاري من جميع الجهات، ولو في الأحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري فلم يقم عليه دليل.
عدم اعتبار الجريان من الميزاب (2) نسب إلى الشيخ الطوسي (قده) اعتبار الجريان من الميزاب في عدم انفعال ماء المطر كما نسب إلى ابن حمزة اعتبار الجريان الفعلي في اعتصامه فلا اعتصام في المطر غير الجاري مطلقا أو غير الجاري من الميزاب.
ولا يمكن المساعدة على شئ منهما فإنه إن أريد بذلك اعتبار الجريان الفعلي من الميزاب وإن ما لا يجري من الميزاب بالفعل لا يحكم عليه بالاعتصام.
ففيه: إنه أمر لا يحتمل اعتباره بل ولا يناسب أن يحتمله متفقه فضلا عن الفقيه، فإن لازمه عدم اعتصام المطر في سطح لا ميزاب له، أو له ميزاب إلا أنه مرتفع الأطراف، وهو يسع مقدارا كثيرا من الماء فإن المطر في
(1) هذه العبارة كعبائر سائر الأعاظم (قدهم) غير واقعة في محلها لأن كون ماء المطر كالجاري ليس مدلول آية ولا رواية، وغاية ما هناك أنه ماء عاصم كالكر ونحوه، وأما أنه كالجاري من جميع الجهات، ولو في الأحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجاري فلم يقم عليه دليل.
عدم اعتبار الجريان من الميزاب (2) نسب إلى الشيخ الطوسي (قده) اعتبار الجريان من الميزاب في عدم انفعال ماء المطر كما نسب إلى ابن حمزة اعتبار الجريان الفعلي في اعتصامه فلا اعتصام في المطر غير الجاري مطلقا أو غير الجاري من الميزاب.
ولا يمكن المساعدة على شئ منهما فإنه إن أريد بذلك اعتبار الجريان الفعلي من الميزاب وإن ما لا يجري من الميزاب بالفعل لا يحكم عليه بالاعتصام.
ففيه: إنه أمر لا يحتمل اعتباره بل ولا يناسب أن يحتمله متفقه فضلا عن الفقيه، فإن لازمه عدم اعتصام المطر في سطح لا ميزاب له، أو له ميزاب إلا أنه مرتفع الأطراف، وهو يسع مقدارا كثيرا من الماء فإن المطر في