____________________
الاتصال بها، كما هو مقتضى الصحيحة المتقدمة بلا خصوصية للجاري من غيره، فإن كل ما له مادة من العيون والأنهار والآبار محكوم بعدم الانفعال لاستمداد من المادة دائما. فغير المستمد محكوم بالانفعال.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان القليل غير المستمد من المادة جاريا من الأعلى إلى الأسفل، فإن أعلاه لا يتنجس بملاقاة الأسفل للنجاسة. هذا هو المعروف بينهم.
وقد قدمنا نحن أن الميزان في ذلك ليس هو العلم أو السفل وإنما المدار على خروج الماء بالقوة والدفع بلا فرق بين العالي وغيره، فإنه يمنع عن سراية النجاسة إلى العالي من سافله أو العكس وذكرنا أن الوجه فيه هو أن العرف بحسب ارتكازاتهم يرون الماء متعددا حينئذ فلا تسري النجاسة من أحدهما إلى الآخر فلو صب ماء من الإبريق على يد كافر مثلا لا يحكم بتنجس ما في الإبريق بملاقاة الماء لليد القذرة، وكذا في الفوارات إذا تنجس أعلاه بشئ لا نحكم بنجاسة أسفله. هذا كله فيما إذا علمنا باتصال الجاري بالمادة أو عدم اتصاله.
الشك في المادة (1) يمكن أن يقال بطهارة الماء حينئذ مع قطع النظر عن استصحاب العدم الأزلي الآتي تفصيله. وذلك لأن الشك في أن للماء مادة أو أنه لا مادة له يساوق الشك في نجاسته وطهارته، على تقدير ملاقاة النجس. ومقتضي
ويستثنى من ذلك ما إذا كان القليل غير المستمد من المادة جاريا من الأعلى إلى الأسفل، فإن أعلاه لا يتنجس بملاقاة الأسفل للنجاسة. هذا هو المعروف بينهم.
وقد قدمنا نحن أن الميزان في ذلك ليس هو العلم أو السفل وإنما المدار على خروج الماء بالقوة والدفع بلا فرق بين العالي وغيره، فإنه يمنع عن سراية النجاسة إلى العالي من سافله أو العكس وذكرنا أن الوجه فيه هو أن العرف بحسب ارتكازاتهم يرون الماء متعددا حينئذ فلا تسري النجاسة من أحدهما إلى الآخر فلو صب ماء من الإبريق على يد كافر مثلا لا يحكم بتنجس ما في الإبريق بملاقاة الماء لليد القذرة، وكذا في الفوارات إذا تنجس أعلاه بشئ لا نحكم بنجاسة أسفله. هذا كله فيما إذا علمنا باتصال الجاري بالمادة أو عدم اتصاله.
الشك في المادة (1) يمكن أن يقال بطهارة الماء حينئذ مع قطع النظر عن استصحاب العدم الأزلي الآتي تفصيله. وذلك لأن الشك في أن للماء مادة أو أنه لا مادة له يساوق الشك في نجاسته وطهارته، على تقدير ملاقاة النجس. ومقتضي