(مسألة 3) الكر بحقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة، واثنتان وتسعون حقة، ونصف حقة.
(مسألة 4) إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.
____________________
تحديد الكر بالوزن (1) لا خلاف بين أصحابنا في أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس بملاقاة شئ من النجاسات والمتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغير في أحد أوصافه الثلاثة كما عرفت أحكامه مفصلا وإنما الكلام في تحديد الكر. وقد حدد في الروايات بنحوين بالوزن وبالمساحة.
(فأما بحسب الوزن): فقد حددته الرواية (* 1) الصحيحة إلى ابن أبي عمير والمرسلة بعده بألف ومائتي رطل، وفي صحيحة (* 2) محمد بن مسلم أن الكر ستمائة رطل، وذهب المشهور إلى تحديده بالوزن بألف ومائتي رطل عراقي، وعن السيد المرتضى والصدوق في الفقيه تحديده بألف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الرطل في رواية ابن أبي عمير على الرطل المدني فإنه يوازي بالرطل العراقي رطلا ونصف رطل فيكون الألف ومأتا رطل بالأرطال المدنية ألفا وثمانمائة رطل بالعراقي.
(فأما بحسب الوزن): فقد حددته الرواية (* 1) الصحيحة إلى ابن أبي عمير والمرسلة بعده بألف ومائتي رطل، وفي صحيحة (* 2) محمد بن مسلم أن الكر ستمائة رطل، وذهب المشهور إلى تحديده بالوزن بألف ومائتي رطل عراقي، وعن السيد المرتضى والصدوق في الفقيه تحديده بألف وثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الرطل في رواية ابن أبي عمير على الرطل المدني فإنه يوازي بالرطل العراقي رطلا ونصف رطل فيكون الألف ومأتا رطل بالأرطال المدنية ألفا وثمانمائة رطل بالعراقي.