____________________
بيان ذلك: إن ماء الحياض إذا كان طاهرا في نفسه، وكان المجموع منه ومن الموجود في مادته بالغا حد الكر فهو ماء معتصم يكفي في دفع النجاسة عن نفسه فلا ينفعل بطروها عليه. وأما إذا كان ماء الحياض متنجسا فبلوغ المجموع منه ومن مادته كرا لا يكفي في الحكم بالاعتصام، فإن بلوغ المجموع من النجس والطاهر كرا المعبر عنه بالمتمم كرا بنجس لا يكفي في تطهير النجس كما أسلفناه في محله، فيشترط في طهارة ماء الحياض لأجل اتصاله بمادته أن تكون المادة بالغة كرا بنفسها، لما قدمناه من أن تطهير الماء النجس منحصر باتصاله بالكر الطاهر على الأظهر، أو بامتزاجه معه أيضا كما قيل، أو بنزول المطر عليه ونحوهما من أفراد الماء العاصم فيشترط بحسب الرفع أن تكون المادة بالغة حد الكر بنفسها.
فما في المتن من الحكم بكفاية بلوغ المجموع من ماء الحياض والمادة حد الكر في الدفع، واعتبار بلوغ المادة إليه بنفسها في الرفع هو الصحيح.
(1) قد اتضح مما تلوناه عليك في المقام أنه لا فرق في الحكم باعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي المادة وماء الحياض واختلافهما، وغاية الأمر أن الحكم المذكور في صورة تساوي السطحين على طبق القاعدة، وفي صورة اختلافهما على خلافها، وإنما التزمنا به لأجل الصحيحة المتقدمة.
(2) وهل يختص الحكم المذكور أعني كفاية الاتصال بماء آخر مع
فما في المتن من الحكم بكفاية بلوغ المجموع من ماء الحياض والمادة حد الكر في الدفع، واعتبار بلوغ المادة إليه بنفسها في الرفع هو الصحيح.
(1) قد اتضح مما تلوناه عليك في المقام أنه لا فرق في الحكم باعتصام ماء الحمام بين تساوي سطحي المادة وماء الحياض واختلافهما، وغاية الأمر أن الحكم المذكور في صورة تساوي السطحين على طبق القاعدة، وفي صورة اختلافهما على خلافها، وإنما التزمنا به لأجل الصحيحة المتقدمة.
(2) وهل يختص الحكم المذكور أعني كفاية الاتصال بماء آخر مع