(مسألة 11) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا، ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال.
____________________
(1) قدمناه وجه ذلك في المسألة المتقدمة.
العلم بالنجاسة اجمالا بعد العمل (2) الاشكال في جريان قاعدة الفراغ في وضوءه وغسله يبتني على اعتبار الالتفات حال العمل في جريانها، وحيث إن مفروض المسألة عدم التفات المكلف إلى نجاسة أحد الماءين حال العمل فلا تجري فيها قاعدة الفراغ. وأما إذا لم نعتبر الالتفات في جريانها فلا إشكال في صحة وضوئه وغسله بمقتضى تلك القاعدة، ولتحقيق الحال في اعتبار الالتفات وعدمه في جريان القاعدة محل آخر يطول بذكره الكلام إلا أنه لا بأس بالإشارة إلى القول المختار على وجه الاختصار. فنقول:
الصحيح عدم جريان القاعدة في غير ما إذا كان العامل ملتفتا حال عمله، لأن منصرف الاطلاقات الواردة في جريانها أن تلك القاعدة أمر ارتكازي طبعي. وليست قاعدة تعبدية محضة، لأن كل من عمل عملا ثم التفت إليه بعد إتيانه ولو بعد مدة يشك في كيفية عمله، وأنه أتى به بأي وجه إلا أنه لو كان ملتفتا حال عمله، وكان غرضه هو الامتثال وافراغ ذمته عن التكليف لم يحتمل في حقه النقص عمدا، لأنه خلاف فرض التفاته، ونقض لغرضه أعني افراغ ذمته
العلم بالنجاسة اجمالا بعد العمل (2) الاشكال في جريان قاعدة الفراغ في وضوءه وغسله يبتني على اعتبار الالتفات حال العمل في جريانها، وحيث إن مفروض المسألة عدم التفات المكلف إلى نجاسة أحد الماءين حال العمل فلا تجري فيها قاعدة الفراغ. وأما إذا لم نعتبر الالتفات في جريانها فلا إشكال في صحة وضوئه وغسله بمقتضى تلك القاعدة، ولتحقيق الحال في اعتبار الالتفات وعدمه في جريان القاعدة محل آخر يطول بذكره الكلام إلا أنه لا بأس بالإشارة إلى القول المختار على وجه الاختصار. فنقول:
الصحيح عدم جريان القاعدة في غير ما إذا كان العامل ملتفتا حال عمله، لأن منصرف الاطلاقات الواردة في جريانها أن تلك القاعدة أمر ارتكازي طبعي. وليست قاعدة تعبدية محضة، لأن كل من عمل عملا ثم التفت إليه بعد إتيانه ولو بعد مدة يشك في كيفية عمله، وأنه أتى به بأي وجه إلا أنه لو كان ملتفتا حال عمله، وكان غرضه هو الامتثال وافراغ ذمته عن التكليف لم يحتمل في حقه النقص عمدا، لأنه خلاف فرض التفاته، ونقض لغرضه أعني افراغ ذمته