____________________
الموضوعية. وهو قسمان:
(أحدهما): ما إذا علم اطلاق الماء سابقا، ثم ألقي عليه مقدار ملح أو غيره، وشك في أن الخليط هل كان بمقدار من - مثلا - كي يخرجه عن الاطلاق، أو أنه أقل من ذلك فالماء باق على اطلاقه؟ ففي هذه الصورة لا اشكال في جواز الرجوع إلى استصحاب بقاء الاطلاق السابق.
(ثانيهما): عكس ذلك، بأن علم إضافة الماء سابقا، ثم صب عليه مقدار من الماء فشك في أن الماء هل كان بمقدار كر مثلا حتى يخرجه من الإضافة إلى الاطلاق، أو أنه كان أقل من ذلك فهو باق على اضافته؟ وفي هذه الصورة يرجع إلى استصحاب بقاء الإضافة السابقة. ويترتب عليه جميع أحكام المضاف، كما كان يترتب عليه أحكام الماء المطلق في الصورة المتقدمة.
(الصورة الثانية): ما إذا كان الشك في الاطلاق والإضافة من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا ألقينا منا من الحليب على من من الماء، وشككنا في أن المركب منهما هل هو من مصاديق الماء عرفا، أو لا ينطبق عليه هذا المفهوم وإن لم يطلق عليه الحليب أيضا فالشبهة مفهومية حكمية، وقد تعرضنا لتفصيلها في محله ولا نعيد. وحاصله أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية في شئ أما الاستصحاب الحكمي فلأجل الشك في بقاء موضوعه وارتفاعه، وأما الاستصحاب الموضوعي فلأنه أيضا ممنوع، إذ لا شك لنا في الحقيقة في شئ، لأن الأعدام المنقلبة إلى الوجود كلها، والوجودات الصائرة إلى العدم بأجمعها معلومة محرزة عندنا، ولا نشك في شئ منهما، ومعه ينغلق باب الاستصحاب لا محالة، لأنه متقوم بالشك في البقاء.
(أحدهما): ما إذا علم اطلاق الماء سابقا، ثم ألقي عليه مقدار ملح أو غيره، وشك في أن الخليط هل كان بمقدار من - مثلا - كي يخرجه عن الاطلاق، أو أنه أقل من ذلك فالماء باق على اطلاقه؟ ففي هذه الصورة لا اشكال في جواز الرجوع إلى استصحاب بقاء الاطلاق السابق.
(ثانيهما): عكس ذلك، بأن علم إضافة الماء سابقا، ثم صب عليه مقدار من الماء فشك في أن الماء هل كان بمقدار كر مثلا حتى يخرجه من الإضافة إلى الاطلاق، أو أنه كان أقل من ذلك فهو باق على اضافته؟ وفي هذه الصورة يرجع إلى استصحاب بقاء الإضافة السابقة. ويترتب عليه جميع أحكام المضاف، كما كان يترتب عليه أحكام الماء المطلق في الصورة المتقدمة.
(الصورة الثانية): ما إذا كان الشك في الاطلاق والإضافة من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا ألقينا منا من الحليب على من من الماء، وشككنا في أن المركب منهما هل هو من مصاديق الماء عرفا، أو لا ينطبق عليه هذا المفهوم وإن لم يطلق عليه الحليب أيضا فالشبهة مفهومية حكمية، وقد تعرضنا لتفصيلها في محله ولا نعيد. وحاصله أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية في شئ أما الاستصحاب الحكمي فلأجل الشك في بقاء موضوعه وارتفاعه، وأما الاستصحاب الموضوعي فلأنه أيضا ممنوع، إذ لا شك لنا في الحقيقة في شئ، لأن الأعدام المنقلبة إلى الوجود كلها، والوجودات الصائرة إلى العدم بأجمعها معلومة محرزة عندنا، ولا نشك في شئ منهما، ومعه ينغلق باب الاستصحاب لا محالة، لأنه متقوم بالشك في البقاء.