____________________
بالانفعال بملاقاة النجاسة إنما هو عنوان الكر من الماء، وعنوان الماء أمر حادث مسبوق بالعدم، والأصل عدم تحققه في المايع الموجود، فيحكم بانفعاله إلا أن يكون مسبوقا بالاطلاق . (1) هذه المسألة كالمسألة المتقدمة بعينها وهي ما إذا كان هناك ماء آن أحدهما كر والآخر قليل واشتبه أحدهما بالآخر ولاقت أحدهما نجاسة.
وما قدمناه في تلك المسألة من التفصيل يأتي فيها حرفا بحرف فراجع.
القليل المتمم كرا (2) قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة:
(أحدها): ما ذهب إليه المشهور من أن تتميم القليل النجس كرا سواء كان بالماء الطاهر أو النجس لا يوجب طهارته، بل ينحصر طريق تطهيره باتصاله بالكر أو الجاري أو ما ألحق بهما وهو المطر.
و (ثانيهما): ما ذهب إليه السيد وابن حمزة (قدهما) من كفاية تتميمه كرا بالماء الطاهر. وعدم كفاية التتميم بالماء النجس.
و (ثالثها): ما ذهب إليه ابن إدريس (قده) من كفاية التتميم كرا مطلقا كان بالماء الطاهر أو النجس. وهذه هي أقوال المسألة.
والذي ينبغي أن يتكلم فيه في المقام إنما هو ما ذهب إليه المشهور، وما اختاره صاحب السرائر (قده) لأنا إما أن نقول بعدم كفاية التتميم كرا مطلقا كما التزم به المشهور، وإما أن نقول بكفاية التتميم كذلك أي
وما قدمناه في تلك المسألة من التفصيل يأتي فيها حرفا بحرف فراجع.
القليل المتمم كرا (2) قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة:
(أحدها): ما ذهب إليه المشهور من أن تتميم القليل النجس كرا سواء كان بالماء الطاهر أو النجس لا يوجب طهارته، بل ينحصر طريق تطهيره باتصاله بالكر أو الجاري أو ما ألحق بهما وهو المطر.
و (ثانيهما): ما ذهب إليه السيد وابن حمزة (قدهما) من كفاية تتميمه كرا بالماء الطاهر. وعدم كفاية التتميم بالماء النجس.
و (ثالثها): ما ذهب إليه ابن إدريس (قده) من كفاية التتميم كرا مطلقا كان بالماء الطاهر أو النجس. وهذه هي أقوال المسألة.
والذي ينبغي أن يتكلم فيه في المقام إنما هو ما ذهب إليه المشهور، وما اختاره صاحب السرائر (قده) لأنا إما أن نقول بعدم كفاية التتميم كرا مطلقا كما التزم به المشهور، وإما أن نقول بكفاية التتميم كذلك أي