____________________
عدم مطهرية الدبغ:
(1) لم يستشكل أحد من الأصحاب في طهارة ميت المسلم بعد غسله كما لا خلاف في أن ميتة غير الآدمي غير قابلة للطهارة بشئ في غير جلدها فهذان حكمان اتفاقيان بينهم، وإنما النزاع والخلاف في جلد ميتة غير الآدمي وأنه هل يقبل الطهارة بالدبغ؟
ذهب أكثر العامة (* 1) إلى أن ذكاه الجلد دباغته ولم ينقل ذلك أن أحد من أصحابنا سوى ابن الجنيد وعن المحدث الكاشاني الميل إليه وأيضا نسب ذلك إلى الصدوق (قده) نظرا إلى أن فتاواه تتحد غالبا مع الفقه الرضوي وقد ورد التصريح فيه بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب، ولأجل أنه (قده) أفتى في مقنعه بجواز التوضؤ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة، فإنه لم يرد بذلك مطلق الميتة لأن القول بطهارتها مخالف للاجماع القطعي بينهم فيتعين إرادة الميتة المدبوغة لا محالة هذا.
وقد استدل على ذلك بأمور:
(منها): مرسلة الصدوق سئل الصادق (ع) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من
(1) لم يستشكل أحد من الأصحاب في طهارة ميت المسلم بعد غسله كما لا خلاف في أن ميتة غير الآدمي غير قابلة للطهارة بشئ في غير جلدها فهذان حكمان اتفاقيان بينهم، وإنما النزاع والخلاف في جلد ميتة غير الآدمي وأنه هل يقبل الطهارة بالدبغ؟
ذهب أكثر العامة (* 1) إلى أن ذكاه الجلد دباغته ولم ينقل ذلك أن أحد من أصحابنا سوى ابن الجنيد وعن المحدث الكاشاني الميل إليه وأيضا نسب ذلك إلى الصدوق (قده) نظرا إلى أن فتاواه تتحد غالبا مع الفقه الرضوي وقد ورد التصريح فيه بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب، ولأجل أنه (قده) أفتى في مقنعه بجواز التوضؤ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة، فإنه لم يرد بذلك مطلق الميتة لأن القول بطهارتها مخالف للاجماع القطعي بينهم فيتعين إرادة الميتة المدبوغة لا محالة هذا.
وقد استدل على ذلك بأمور:
(منها): مرسلة الصدوق سئل الصادق (ع) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من